قال الشافعي (١) ـ فى قوله عز وجلّ : (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ (٢) ، ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ : فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً الآية : ٢٤ ـ ٤) ـ : «المحصنات (٣) هاهنا : البوالغ الحرائر (٤) المسلمات (٥).».
(أنا) أبو عبد الله الحافظ ، قال : وقال الحسين بن محمد ـ فيما أخبرت عنه ، وقرأته فى كتابه ـ : أنا محمد بن سفيان بن سعيد أبو بكر ، بمصر ، نا يونس بن عبد الأعلى ، قال : قال الشافعي فى قوله عزّ وجلّ : (وَالْمُحْصَناتُ : مِنَ النِّساءِ ؛ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ : ٤ ـ ٢٤) : «ذوات الأزواج : من النساء» ؛ (أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ : [مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ] : ٤ ـ ٢٤ ، مُحْصَناتٍ (٦) غَيْرَ مُسافِحاتٍ : ٤ ـ ٢٥) :
__________________
(١) كما فى الرسالة (ص ١٤٧).
(٢) قال فى الفتح (ج ١٢ ص ١٤٧) رميهن : «قذفهن ؛ والمراد : الحرائر العفيفات ؛ ولا يختص بالمزوجات ، بل حكم البكر كذلك : بالإجماع.».
(٣) فى نسخة الربيع : «فالمحصنات».
(٤) ذكر فى الرسالة إلى هنا ، ثم قال : «وهذا يدل : على أن الإحصان : اسم جامع لمعانى مختلفة.».
(٥) راجع كلامه عن هذا ، وعن الآية كلها : فى الأم (ج ٥ ص ١١٠ و ١١٧ و ٢٧٣ وج ٦ ص ٢٥٦ ـ ٢٥٧ وج ٧ ص ٧٨ و ٨١) ؛ فهو مفيد أيضا فى بعض الأبحاث السابقة والآتية. ثم راجع السنن الكبرى (ج ٨ ص ٢٤٩ ـ ٢٥٣). وانظر ما تقدم (ص ٢٣٧)
(٦) قوله : (محصنات غير مسافحات) ؛ قد ورد فى الأصل : مشطوبا عليه ، ومكتوبا فوقه ما زدناه. ونرجح : أن كلا منهما مقصود بالذكر ، وأن ما حدث انما هو من تصرف الناسخ : لأنه ظن أن لفظ الآية الأولى هو المقصود فقط ؛ وفات عليه أن معنى اللفظين واحد ، وأن التفسير المذكور ـ من الناحية اللفظية