أُحْصِنَّ) : إذا أسلمن ـ لا : إذا نكحن فأصبن بالنكاح (١) ؛ ولا : إذا أعتقن. ـ : و [إن (٢)] لم يصبن.».
قال الشافعي (٣) : «وجماع الإحصان : أن يكون دون المحصن (٤) مانع من تناول المحرّم. والإسلام (٥) مانع ؛ وكذلك : الحرّيّة مانعة ؛ وكذلك : الزوجيّة (٦) ، والإصابة مانع ؛ وكذلك : الحبس فى البيوت مانع (٧) ؛ وكلّ ما منع : أحصن. قال الله تعالى : (وَعَلَّمْناهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ : لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ : ٢١ ـ ٨٠) ؛ وقال عزّ وجل : (لا يُقاتِلُونَكُمْ جَمِيعاً ، إِلَّا فِي قُرىً مُحَصَّنَةٍ : ٥٩ ـ ١٤) ؛ أي (٨) : ممنوعة.»
«قال الشافعي : وآخر الكلام وأوّله ، يدلّان : على أن معنى
__________________
(١) كذا بالرسالة. وفى الأصل : «النكاح» ؛ والنقص من الناسخ.
(٢) زيادة متعينة ، عن الرسالة. وهذا متعلق بقوله : أسلمن ؛ أي : أن إحصان الإماء يتحقق بإسلامهن ، ولا يتوقف على إصابتهن. فتنبه. وهذا قول الشافعي المعتمد ؛ وسيأتى قوله الآخر فيما رواه يونس عنه.
(٣) كما فى الرسالة (ص ١٣٦ ـ ١٣٧). وعبارتها هى : «فإن قال قائل : أراك توقع الإحصان على معان مختلفة. قيل : نعم ، جماع الإحصان» الى آخر ما هنا.
(٤) فى الرسالة : «التحصين». وما فى الأصل أحسن.
(٥) عبارة الرسالة : «فالإسلام». وهى أحسن وأظهر.
(٦) فى الرسالة : «الزوج». وما فى الأصل أنسب.
(٧) قد تعرض لهذا فى الأم (ج ٥ ص ١٣٤) بأوضح من ذلك : فراجعه.
(٨) فى الرسالة : «يعنى».
![أحكام القرآن [ ج ١ ] أحكام القرآن](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1531_ahkam-alqoran-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
