عليه وسلم ، مبينة عن الله ما أراد دليلا على خاصه وعامه ؛ ثم قرن الحكمة بكتابه فأتبعها إياه ، ولم يجعل هذا لأحد من خلقه غير رسول الله صلّى الله عليه وسلّم». ثم ذكر الشافعي رحمه الله الآيات التي وردت فى فرض الله (عز وجل) طاعة رسوله صلّى الله عليه وسلّم. منها : قوله عز وجل : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ : ٤ ـ ٥٩) فقال بعض أهل العلم : أولو الأمر أمراء سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وهكذا أخبرنا والله أعلم ، وهو يشبه ما قال والله أعلم ـ : أن من كان حول مكة من العرب لم يكن يعرف إمارة ، وكانت تأنف أن تعطى بعضها بعضا طاعة الإمارة ؛ فلما دانت لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم بالطاعة ، لم تكن ترى ذلك يصلح لغير رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ؛ فأمروا أن يطيعوا أولى الأمر الذين أمرهم رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ، لا طاعة مطلقة ، بل طاعة يستثنى فيها لهم وعليهم. قال تعالى : (فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ : ٤ ـ ٥٩). يعنى إن اختلفتم فى شىء ، وهذا إن شاء الله كما قال فى أولى الأمر. لأنه يقول : (فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ) يعنى (والله أعلم) هم وأمراؤهم الذين أمروا بطاعتهم. (فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ) يعنى (والله أعلم) ـ إلى ما قال الله والرسول إن عرفتموه ؛ وإن لم تعرفوه سألتم رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه إذا وصلتم إليه ، أو من وصل إليه. لأن ذلك الفرض الذي لا منازعة لكم فيه ؛ لقول الله عز وجل : (وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ