الصفحه ٢٨٤ :
ـ فى المعاهد : يقتل خطأ. ـ : بدية
مسلّمة إلى أهله. ودلّت سنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : على
الصفحه ٢٨٦ : يكون قوله : (من قوم) ؛ يعنى : فى قوم عدوّ لنا ، دارهم : دار حرب مباحة (٥) ؛ وكان (٦) من سنة رسول
الله
الصفحه ٢٩٠ : ). فإنه جيد ؛ ولولا طوله لنقلناه.
(٧) قال الشافعي فى
القديم (كما فى السنن الكبرى : ص ١٨٧) : «ورغب رسول
الصفحه ٢٩٤ : : «وذلك
بين» ، وهى ملائمة لما قبلها مما نقلناه.
(٢) فى الأم زيادة :
«ثم فى سنة رسول الله».
(٣) فى الأم
الصفحه ٢٩٥ : (ج ٨ ص ١٩٦ ـ ١٩٨).
(٩) كما فى الأم (ج
٦ ص ١٥٧).
(١٠) قال فى الأم (ج
٧ ص ٢٦٨) : «ثم أطلع الله رسوله ، على
الصفحه ٢٩٧ : على من لا يغفر له.».
«قال الشافعي (٥) : «ولم يمنع
رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ـ من الصلاة عليهم
الصفحه ٣٠٤ : الآية : الحبس والأذى : حتى أنزل الله على رسوله حد الزنا». ثم ذكر
آيتي النور والنساء الآتيتين ؛ ثم قال
الصفحه ٣٠٥ : ، فقال رسول
الله (صلى الله عليه وسلم) : لأقضينّ بينكما بكتاب الله. فجلد ابنه مائة ، وغرّبه
عاما ؛ وأمر
الصفحه ٣٠٦ :
قال الشافعي (١) : «كان ابنه
بكرا ؛ وامرأة الآخر : ثيّبا. فذكر رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ـ عن
الصفحه ٣٠٨ :
: بالسنة ، وإجماع أكثر أهل العلم.»
«ولمّا قال
رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : «إذا زنت أمة أحدكم
الصفحه ٣١٢ : أَيْدِيَهُما : جَزاءً بِما كَسَبا : ٥ ـ
٣٨).»
«ودلّت سنة
رسول الله (صلى الله عليه وسلم) (٣) : أنّ المراد
الصفحه ٣١٣ : : (إِنَّما جَزاءُ
الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ ، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً : أَنْ
الصفحه ٣١٨ :
«وكذلك أموالهم
: لا يجنى أحد على أحد ، فى (١) مال ، إلا : حيث خصّ رسول الله (صلى الله عليه وسلم