الصفحه ١٩٩ : هذه الآية ـ : «يريد (والله أعلم) : النكاح (٥) والمسيس بغير
مهر (٦) فدل (٧) : على أنه ليس لأحد غير رسول
الصفحه ٢١١ : الأم : «أن».
(٥) فى الأم زيادة :
«وسن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ذلك».
(٦) كذا بالأم. وفى
الأصل
الصفحه ٢٢٨ : أولى المعاني ـ بكتاب الله عز وجل ـ : ما دلت
عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم (٧).»
«قال : فإذا
الصفحه ٢٤٠ : أمرا : يريد رسول الله (صلى الله عليه وسلم)
ستره ؛ ولا يحضره إلا : وغيره حاضر له.».
(٨) فى الأم
الصفحه ٢٥٤ : )].
__________________
(١) قال فى الأم ،
بعد ذلك : «ودلت سنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : على أن عليها أن تمكث فى
بيت زوجها
الصفحه ٢٥٥ : الكبرى (ص ٤٣٢) ـ : «وسنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم)
ـ فى حديث فاطمة بنت قيس ـ تدل : على أن ما تأول
الصفحه ٢٥٦ : ، نقول (٧) : بدلالة سنة
رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، والقياس على القرآن (٨).»
«(والآخر) : أن
يحرم
الصفحه ٢٥٧ : .
(٦) عبارة الأم (ص
٢٤) : «فهكذا استدللنا بسنة رسول الله» ، أي : بما ذكره قبل ذلك : من حديث عائشة ،
وابن
الصفحه ٢٦٣ : (٥) : ففى كتاب
الله (عز وجل) ، ثم فى سنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ـ بيان : أن الإجارات (٦) جائزة : على
الصفحه ٢٦٨ : رسول الله (صلى الله عليه
وسلم) : تباين فى الفضل ، ويكون بينها ما يكون بين الجيران : من قتل العمد والخطإ
الصفحه ٢٧٣ :
سنة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : على مثل ظاهر الآية (٦).».
[قال الشافعي (٧)] : «قال الله (جل
الصفحه ٢٧٥ : عليه دلائل ، منها : قول رسول الله (صلى الله عليه
وسلم) : «لا يقتل مؤمن بكافر (٢)» ؛ والإجماع (٣) : على
الصفحه ٢٨١ : حديث عمر ، أنه قال : رأيت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يعطى القود من
نفسه ، وأبا بكر يعطى القود من
الصفحه ٢٨٢ :
الدّية؟»
«وكان (٥) نقل عدد : من
أهل العلم ؛ عن عدد لا تنازع بينهم ـ : أنّ رسول الله (صلى الله عليه وسلم
الصفحه ٢٨٣ : وَرَسُولُهُ ، مِنْ فَضْلِهِ : ٩ ـ
٧٤).» (٣).
قال الشيخ :
حديث عكرمة هذا : رواه ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار