(أنا) أبو سعيد ، أنا أبو العباس ، أنا الربيع ، قال : قال الشافعي (١) «قال الله عز وجل : (مَنْ كَفَرَ بِاللهِ مِنْ بَعْدِ إِيمانِهِ ، إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ (٢) : وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ ؛ وَلكِنْ : مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً : فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ (٣) ١٦ ـ ١٠٦).»
«فلو (٤) أنّ رجلا أسره العدوّ ، فأكره (٥) على الكفر ـ : لم تبن منه امرأته ، ولم يحكم عليه بشىء : من حكم المرتدّ (٦)»
«قد (٧) أكره بعض من أسلم (٨) ـ فى عهد النبي صلى الله عليه وسلم ـ : على الكفر ، فقاله ؛ ثم جاء إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) ، فذكر له ما عذّب به : فنزلت (٩) هذه الآية ؛ ولم يأمره النبي (صلى الله عليه وسلم) باجتناب زوجته ، ولا بشىء : مما على المرتد (١٠).».
(أنا) أبو سعيد بن أبى عمرو ، نا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ،
__________________
(١) كما فى الأم (ج ٦ ص ١٥٢).
(٢) راجع فى الفتح (ج ١٢ ص ٢٥٤ ـ ٢٥٥) : كلام ابن حجر عن حقيقة الإكراه مطلقا ، وشروطه ، والخلاف فى المكره. فهو نفيس مفيد. ثم راجع الأم (ج ٢ ص ٢١٠ وج ٧ ص ٦٩).
(٣) الزيادة عن الأم.
(٤) فى الأم : «ولو». وما فى الأصل أحسن.
(٥) فى الأم : «فأكرهه». ولا فرق فى المعنى.
(٦) انظر الأم (ج ٣ ص ٢٠٩) ، وما سبق (ص ٢٢٤) : فهو مفيد أيضا فيما سيأتى قريبا.
(٧) هذا تعليل لما تقدم ؛ ولو قرن بالفاء لكان أظهر.
(٨) كعمار بن ياسر. انظر حديثه فى السنن الكبرى (ج ٨ ص ٢٠٨ ـ ٢٠٩) ، والفتح (ج ١٢ ص ٢٥٥).
(٩) عبارة الأم «فنزل فيه هذا».
(١٠) راجع كلامه بعد ذلك لفائدته.