ثَلاثَةَ قُرُوءٍ (١) ؛ وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ : أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحامِهِنَّ ؛ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) الآية (٢).»
«قال الشافعي (رحمه الله) : فكان (٣) بيّنا فى الآية ـ بالتنزيل (٤) ـ : أنه لا يحل للمطلّقة : أن تكتم ما فى رحمها : من المحيض. فقد يحدث له (٥) ـ عند خوفه انقضاء عدّتها ـ رأى فى نكاحها (٦) ؛ أو يكون طلاقه إياها : أدبا [لها (٧)].».
ثم ساق الكلام (٨) ، إلى أن قال : «وكان ذلك يحتمل : الحمل مع المحيض (٩) ؛ لأن الحمل : مما (١٠) خلق الله فى أرحامهن.»
«فإذا (١١) سأل الرجل امرأته المطلّقة : أحامل هى؟ أو هل حاضت؟ ـ :
__________________
(١) فى الأم بعد ذلك : «الآية».
(٢) تمامها : (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ : إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً ؛ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ، وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ؛ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ : ٢ ـ ٢٢٨).
(٣) فى السنن الكبرى (ج ٧ ص ٤٢٠) : «وكان».
(٤) كذا بالأم والسنن الكبرى ، أي : بما اشتملت عليه ، بدون ما حاجة إلى دليل آخر كالسنة. وعبارة الأصل هى : «فكان بينا الآية فى التنزيل» ؛ وفيها تقديم وتحريف.
(٥) كذا بالأصل. وفى الأم : «وذلك أن يحدث للزوج». والأول أظهر.
(٦) فى الأم : «ارتجاعها» ؛ والمعنى واحد.
(٧) زيادة حسنة ، عن الأم ، قال بعدها : «لا إرادة أن تبين منه».
(٨) حيث قال : «فلتعلمه ذلك : لئلا تنقضى عدتها ، فلا يكون له سبيل إلى رجعتها.».
(٩) فى الأم والسنن الكبرى : «الحيض» ؛ ومعناهما واحد هنا.
(١٠) كذا بالأم. وفى الأصل : «ما». ولعله محرف.
(١١) فى الأم : «وإذا». وما فى الأصل أحسن.