ثم ذكر الشافعي حجة القولين (١) ، واختار الأول (٢) ؛ واستدل عليه : «بأن النبي (صلى الله عليه وسلم) أمر عمر (رضى الله عنه) ـ حين طلق ابن عمر امرأته : حائضا. ـ : أن يأمره : برجعتها [وحبسها (٣)] حتى تطهر ثم يطلقها : طاهرا ، من غير جماع. وقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : «فتلك العدة : التي أمر الله (عز وجل) : أن يطلّق (٤) لها النساء.»
قال الشافعي : «[يعنى (٥)] ـ والله أعلم ـ : قول الله عز وجل : (إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ : فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ : ٦٥ ـ ١) ؛ فأخبر النبىّ (صلى الله عليه وسلم) ـ عن الله عز وجل ـ : أن العدّة : الطّهر ، دون الحيض (٦).»
__________________
(١) راجع كلامه فى الرسالة (ص ٥٦٣ ـ ٥٦٦) : ففيه فوائد جمة.
(٢) أنظر الرسالة (ص ٥٦٩) ، والمختصر والأم (ج ٥ ص ٢ ـ ٤ و ١٩١ ـ ١٩٢). وراجع فى الأم (ج ٥ ص ٨٩) كلامه فى الفرق بين اختياره هذا ، وما ذهب إليه فى الاستبراء : من أنه طهر ثم حيضة. فهو مفيد هنا وفيما ذكر فى الرسالة (ص ٥٧١ ـ ٥٧٢) : مما لم يذكر فى الأصل.
(٣) زيادة مفيدة ، عن الرسالة (ص ٥٦٧).
(٤) فى الأم (ج ٥ ص ١٦٢ و ١٩١) : «تطلق». وحديث ابن عمر هذا ، قد روى من طرق عدة ، وبألفاظ مختلفة. فراجعه فى الأم والمختصر ، واختلاف الحديث (ص ٣١٦) ، والسنن الكبرى (ج ٧ ص ٣٢٣ ـ ٣٢٧ و ٤١٤) ، وشرح الموطأ للزرقانى (ج ٣ ص ٢٠٠ ـ ٢٠٢ و ٢١٨) ، وفتح الباري (ج ٩ ص ٢٧٦ ـ ٢٨٥ و ٣٩١) ، وشرح مسلم للنووى (ج ١٠ ص ٥٩ ـ ٦٩) ، ومعالم السنن (ج ٣ ص ٢٣١)
(٥) أي : الرسول. والزيادة عن الرسالة (ص ٥٦٧) ، والجملة الاعتراضية مؤخر فيها عن المفعول.
(٦) قال الشافعي بعد ذلك (كما فى المختصر والأم : (ج ٥ ص ٣ و ١٩١) : «وقرأ (فطلقوهن لقبل عدتهن) ؛ وهو : أن يطلقها طاهرا. لأنها حينئذ تستقبل عدتها.