قولها ، زيد بن ثانت ، وعبد الله بن عمر ، وغيرهما (١).»
«وقال نفر ـ : من أصحاب النبي (٢) صلى الله عليه وسلم. ـ : الأقراء : الحيض ؛ فلا تحلّ المطلقة (٣) : حتى تغتسل من الحيضة الثالثة.»
__________________
(١) كالقاسم بن محمد ، وسالم بن عبد الله ، وأبى بكر بن عبد الرحمن ، وسليمان بن يسار ، وسائر الفقهاء السبعة ، وأبان بن عثمان ، والزهري ، وعامة فقهاء أهل المدينة ، ومالك ، وأحمد فى إحدى الروايتين عنه. انظر الأم (ج ٥ ص ١٩١ ـ ١٩٢ وج ٧ ص ٢٤٥) ، والمختصر (ج ٥ ص ٤) ، والسنن الكبرى (ج ٧ ص ٤١٤ ـ ٤١٦) ، وشرح الموطأ للزرقانى (ج ٣ ص ٢٠٣ ـ ٢٠٥) وزاد المعاد (ج ٤ ص ١٨٥) ، وتهذيب اللغات للنووى (ج ٢ ص ٨٥).
(٢) كالخلفاء الأربعة ، وابن عباس ، وابن مسعود ، وأبى بن كعب ، ومعاذ بن جبل ، وعبادة بن الصامت ، وأبى الدرداء ، وأبى موسى الأشعري. وقد وافقهم على ذلك ، كثير من التابعين والمفتين : كابن المسيب ، وابن جبير ، وطاوس ، والحسن ، وشريح ، وقتادة ، وعلقمة ، والأسود بن يزيد ، وإبراهيم النخعي ، والشعبي ، وعمرو بن دينار ، ومجاهد ، ومقاتل ، والثوري ، والأوزاعى ، وأبى حنيفة ، وزفر ، وإسحق بن راهويه ، وأحمد فى أصح الروايتين عنه ؛ والشافعي فى القديم ، وأبى عبيد القاسم بن سلام : (وإن روى فى شرح القاموس ـ مادة : قرأ ـ : أنه رجع عنه بعد أن ناظره الشافعي وأقنعه.). أنظر الأم (ج ٧ ص ٢٤٥) ، واختلاف الحديث (ص ١٤٦) ، وشرح مسلم للنووى (ج ١٠ ص ٦٢ ـ ٦٣) ، وتهذيب اللغات (ج ٢ ص ٨٥) ، وشرح الزرقانى على الموطأ (ج ٣ ص ٢٠٤) ، والسنن الكبرى (ج ٧ ص ٤١٦ ـ ٤١٨) ، وزاد المعاد (ج ٤ ص ١٨٤ ـ ١٨٥).
(٣) كذا بكثير من نسخ الرسالة. وفى الأصل : «فلا يحل للمطلقة» ولعله محرف. وفى الأم (ج ٧ ص ٢٤٥) : «لا تحل المرأة». وفى نسختى الربيع وابن جماعة : «فلا يحلوا المطلقة» (على حذف النون تخفيفا). أي : لا يحكمون بحلها. ولا نستبعد ـ مع صحته ـ : أنه محرف عما أثبت.