«وكانت فى ذلك ، دلالة : أن ليس على الزوج أن يلتعن (١) ، حتى تطلب المرأة المقذوفة حدّها.». وقاسها (أيضا) : على الأجنبية (٢).
قال (٣) : «ولما (٤) ذكر الله (عز وجل) اللّعان على الأزواج مطلقا ـ : كان اللّعان على كل زوج : جاز طلاقه ، ولزمه الفرض (٥) ؛ وعلى (٦) كل زوجة : لزمها الفرض (٧).»
قال الشافعي (٨) : «فإن قال (٩) : لا ألتعن ؛ وطلبت أن يحدّ لها ـ : حدّ (١٠).»
قال (١١) : «ومتى التعن الزوج : فعليها أن تلتعن. فإن أبت : حدّت (١٢) ؛
__________________
(١) كذا بالأم والمختصر. وفى الأصل : «يتلعن». ولعله محرف عن : «يتلاعن» وإن كان خاصا بما إذا تحقق من الجانبين.
(٢) قال فى المختصر والأم : «كما ليس على قاذف الأجنبية حد ، حتى تطلب حدها».
(٣) كما فى الأم (ج ٥ ص ٢٧٣) ، والسنن الكبرى (ج ٧ ص ٣٩٥).
(٤) فى السنن الكبرى : «لما». وقال فى المختصر (ج ٤ ص ١٤٣) : «ولما لم يخص الله أحدا من الأزواج دون غيره ، ولم يدل على ذلك سنة ولا إجماع ـ : كان على كل زوج» إلى آخر ما هنا. وقد ذكر أوضح منه وأوسع ، فى الأم (ج ٧ ص ٢٢) فراجعه ، وانظر رده على من زعم : أنه لا يلاعن إلا حران مسلمان ، ليس منهما محدود فى قذف. وراجع أيضا ، كلامه فى الأم (ج ٥ ص ١١٠ ـ ١١١ و ١١٨ ـ ١٢٢).
(٥) راجع ما كتبه على هذا ، صاحب الجوهر النقي (ج ٧ ص ٣٩٥ ـ ٣٩٦).
(٦) فى الأم والسنن الكبرى : «وكذلك على». وفى المختصر : «وكذلك كل».
(٧) انظر ما ذكره بعد ذلك ، فى الأم.
(٨) كما فى الأم (ج ٥ ص ٢٨١).
(٩) فى الأم زيادة : «هو».
(١٠) قال فى الأم ، بعد ذلك : «وهو زوجها ، والولد ولده».
(١١) كما فى الأم (ج ٥ ص ٢٨١).
(١٢) انظر ما ذكره فى الأم ، بعد ذلك. وانظر المختصر (ج ٤ ص ١٤٦). وراجع كلامه المتعلق بهذا ، ورده على من خالف فيه ـ فى الأم (ج ٥ ص ١٧٧ وج ٧ ص ٢٢ و ٣٦).
![أحكام القرآن [ ج ١ ] أحكام القرآن](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1531_ahkam-alqoran-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
