الحدّ (١) ، ولم (٢) يأت القاذف بأربعة شهداء : يخرجونه (٣) من الحد (٤).»
«وقال تعالى : (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ : فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ : أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ) إلى آخرها (٥).»
«قال الشافعي : فكان بيّنا فى كتاب الله (عز وجل) : أنه (٦) أخرج الزوج من قذف المرأة (يعنى (٧) : باللّعان.) : كما أخرج قاذف المحصنة غير (٨) الزوجة : بأربعة شهود يشهدون عليها ، بما (٩) قذفها به : من الزنا.»
__________________
(١) عبارة الأم هى : «إذا طلبت ذلك المقذوفة الحرة». والتقييد بالحرية فقط ، قد يوهم أن لا قيد غيرها. مع أن الإسلام أيضا معتبر عند الشافعي : كما صرح به فى الأم (ج ٥ ص ١١٠ و ٢٨٥ و ٢٨٨). ولعل هذا سبب الإطلاق فى الأصل : اتكالا على التقييد فى موضع آخر.
(٢) كذا بالأم. وفى الأصل : «لم» ؛ وهو خطأ. والنقص من الناسخ.
(٣) كذا بالأم. وفى الأصل : «يحرمونه». وهو تحريف. وراجع كلامه فى الأم (ج ٧ ص ٧٨) : فهو مفيد هنا.
(٤) فى الأصل بعد ذلك وقبل الآتي زيادة هى : «وقال تعالى : (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ) يحرمونه من الحد». وهى من الناسخ على ما نعتقد.
(٥) أي : آيات اللعان. وفى الأم : «إلى قوله : (إن كان من الصادقين)». وتمام المتروك : (وَالْخامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ* وَيَدْرَؤُا عَنْهَا الْعَذابَ : أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكاذِبِينَ* وَالْخامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللهِ عَلَيْها إِنْ كانَ مِنَ الصَّادِقِينَ : ٢٤ ـ ٦ ـ ٩).
(٦) فى الأم : «أن الله».
(٧) هذا من كلام البيهقي. وفى المختصر (ج ٤ ص ١٤٣) : «بالتعانه». وفى الأم : «بشهادته أربع شهادات» إلى : «من الكاذبين».
(٨) كذا فى الأم والمختصر. وفى الأصل : «عن الزوجية» ؛ وهو خطأ وتحريف.
(٩) فى المختصر : «مما». ولعله محرف عما هنا.
![أحكام القرآن [ ج ١ ] أحكام القرآن](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1531_ahkam-alqoran-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
