لم تبطل الكفارة ، [ولم يزد عليه فيها (١)].». وجعلها قياسا على الصلاة (٢)
قال الشافعي فى قول الله عز وجل : (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ) ؛ قال (٣) : «لا [يجزيه (٤)] تحرير رقبة على غير دين الإسلام : لأن الله (عز وجل) يقول فى القتل : (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ : ٤ ـ ٩٢).»
«وكان (٥) شرط الله فى رقبة القتل [إذا كانت (٦)] كفارة ، كالدليل (والله أعلم) : على أن لا تجزى (٧) رقبة فى كفارة ، إلا مؤمنة.»
«كما شرط الله (تعالى) العدل فى الشهادة ، فى موضعين ، وأطلق الشهود فى ثلاثة موأضع (٨).»
__________________
(١) الزيادة عن الأم والسنن والكبرى.
(٢) قال فى الأم : «كما يقال له : أد الصلاة فى وقت كذا ، وقبل وقت كذا. فيذهب الوقت ، فيؤديها : لأنها فرض عليه ؛ فإذا لم يؤدها فى الوقت : أداها قضاء بعده ؛ ولا يقال له : زد فيها لذهاب الوقت قبل أن تؤديها.». وانظر المختصر والسنن الكبرى.
(٣) كما ذكر فى السنن الكبرى (ج ٥ ص ٣٨٧). وعبارة الأم (ج ٥ ص ٢٦٦) هى : (فإذا وجبت كفارة الظهار على الرجل ـ : وهو واجد لرقبة ، أو ثمنها. ـ : لم يجزه فيها إلا تحرير رقبة ؛ ولا تجزئه رقبة على غير دين الإسلام» إلى آخر ما فى الأصل.
(٤) زيادة حسنة ، عن السنن الكبرى.
(٥) فى السنن الكبرى : «فكان».
(٦) هذه الزيادة موجودة فى الأم ؛ وقد وقعت فى الأصل متقدمة عن موضعها ، عقب قوله : فى القتل. وهو من عبث الناسخ. ووردت فى السنن الكبرى ، بلفظ : «إذا كان» ولا فرق فى المعنى.
(٧) كذا بالسنن الكبرى ، وهو الأحسن. وفى الأم : «يجزىء». وفى الأصل : «تحرير».
(٨) راجع تفصيل هذا المقام ، فى مناقشة قيمة ذكرت فى الأم (ج ٧ ص ٢١ ـ ٢٢).
![أحكام القرآن [ ج ١ ] أحكام القرآن](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1531_ahkam-alqoran-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
