وسلم. عندنا : إذا مضت أربعة أشهر : وقف المولى ؛ فإما : أن يفىء ، وإما : أن يطلّق.»
«[وروى عن غيرهم ـ : من أصحاب النبي (١). ـ : عزيمة الطلاق : انقضاء أربعة أشهر (٢)]»
«قال : والظاهر (٣) في الآية أن من أنظره الله أربعة أشهر ، فى شىء ـ : لم يكن (٤) عليه سبيل ، حتى تمضى أربعة أشهر. لأنه (٥) [إنما (٦)] جعل عليه : الفيئة أو الطلاق (٧) ـ والفيئة : الجماع : إن كان قادرا عليه (٨). ـ وجعل له الخيار فيهما : فى وقت واحد ؛ فلا (٩) يتقدم واحد
__________________
(١) كابن عباس فى الرواية الصحيحة عنه ، وعمر في رواية ضعيفة ، وابن مسعود فى رواية مرسلة ، وعثمان وزيد فى رواية أخرى عنهما مردودة. انظر الأم (ج ٧ ص ٢١) ، والسنن الكبرى (ج ٧ ص ٣٧٨ ـ ٣٨٠).
(٢) زيادة مفيدة عن الرسالة ، ونجوز أنها سقطت من الأصل.
(٣) عبارة الرسالة (ص ٥٧٩) هى : «لما قال الله : (لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ) ... ؛ كان الظاهر» إلخ.
(٤) فى نسخة الربيع زيادة : «له».
(٥) كذا بالرسالة (ص ٥٨١). وفى الأصل : «ولأنه» ؛ وللزيادة من الناسخ.
(٦) الزيادة عن الرسالة.
(٧) كذا بالرسالة ، وهو الأولى. وفى الأصل : «والطلاق».
(٨) قد ذكر هذا التفسير بدون الشرط ، فى الرسالة (ص ٥٧٨). وقد ذكر بلفظ : «إلا لعذر» ؛ فى الأم (ج ٥ ص ٢٥٦) ، والمختصر (ج ٤ ص ١٠٦). وانظر الخلاف فى تفسير ذلك ومنشأه ، فى السنن الكبرى (ج ٧ ص ٣٨٠) وفتح الباري (ج ٩ ص ٣٤٤).
(٩) فى بعض نسخ الرسالة : «لا» ، والمعنى عليها صحيح أيضا.
![أحكام القرآن [ ج ١ ] أحكام القرآن](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1531_ahkam-alqoran-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
