الصفحه ٢٠٢ : (١١) ؛ وقد ذكرنا إسناده فى ذلك ، فى كتاب : (المعرفة)
__________________
(١) كذا بالأم ؛ وفى
الأصل
الصفحه ٢٠٣ : ، وشريح (٢). وهو بتمامه ،
منقول فى كتاب : (المعرفة) و (المبسوط) ؛ مع ما ذهب إليه فى القديم.
* * *
(أنا
الصفحه ٢٤٩ : فى كتاب (المبسوط) و (المعرفة).
* * *
__________________
(١) فى الأم : «فبين».
(٢) فى الأم
الصفحه ٢٨١ : (٥)] بين أهل
التوراة.»
«ولم أعلم
مخالفا : فى أنّ القصاص بين الحرّين المسلمين : فى النفس ، وما دونها
الصفحه ٢٧٤ : ـ
٣٣).»
«ولا يجوز فيها
إلا : أن يكون (٢) : كلّ نفس محرّمة القتل : فعلى من قتلها القود. فيلزم
من
الصفحه ٣٣ : بِقُرْآنٍ غَيْرِ هذا أَوْ بَدِّلْهُ
قُلْ ما يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقاءِ نَفْسِي إِنْ
الصفحه ١١٠ : ء ،
فحبس عليه نفسه : من شىء ، برّا كان أو مأثما. فهو : عاكف.»
«واحتجّ بقوله
عزّ وجلّ : (فَأَتَوْا عَلى
الصفحه ٣٤ : تِلْقاءِ نَفْسِي) ـ والله أعلم ـ دلالة على أن الله تعالى جعل لرسول الله
صلّى الله عليه وسلّم ، أن يقول من
الصفحه ٧٧ : : «يقرأ بفاتحة الكتاب ، فى نفسه ، فى سكتة
الإمام». قال أصحابنا : «ليكون جامعا بين الاستماع ، وبين قرا
الصفحه ١٧١ : عن نفسه. وهذا أبين ما
فى القرآن : من أن للولى مع المرأة فى نفسها حقا ، وأن على الولي أن لا يعضلها إذا
الصفحه ١٨١ : نفسها له بلا مهر وفى هذا ، دلالة :
على أن لا يجوز نكاح ، إلا باسم : النكاح ، [أ (٦)] والتزويج
الصفحه ٢٧٣ :
ثناؤه) فى أهل التوراة [: (وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ
فِيها : أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ
الآية : ٥ ـ ٤٥
الصفحه ٢٨٠ : على أهل التوراة ، قال (٨) : (وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ
فِيها : أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ
الصفحه ١٤ : القرآن» للامام
الشافعي نفسه كما يعزوه البيهقي إليه ، وإن لم نطلع عليه ، وكتاب «أحكام القرآن»
جمع أبى بكر
الصفحه ٢١ : ، ولا تؤخذ فدية ، و (تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا ،
وما عملت من سوء تودلو أن بينها وبينه أمدا بعيدا