فلا يؤمر بالإمساك ، إلا (١) : من كان يحل له الإمساك فى العدّة.»
وقوله (عز وجل) فى المتوفّى عنها زوجها : (فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ : فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ (٢) : ٢ ـ ٢٣٤) ؛ هذا : إذا قضين أجلهن.»
«وهذا (٣) : كلام عربى ؛ والآيتان يدلان (٤) : على افتراقهما بيّنا ؛ والكلام فيهما : مثل قوله (عز وجل) فى المتوفّى عنها : (وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ ، حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ : ٢ ـ ٢٣٥) : حتى تنقضى عدّتها ، فيحلّ نكاحها (٥).».
* * *
(أنا) أبو سعيد ، أنا أبو العباس ، أنا الربيع ، أنا الشافعي (٦) ـ فى
__________________
(١) فى الأم : «إلا من يجوز له».
(٢) فى الأم : «من معروف». وهو خطأ نشا عن التباس هذه الآية ، بآية البقرة الأخرى : (٢٤٠) ؛ عند الناسخ أو الطابع.
(٣) عبارة الأم (ص ١٠٦) : «وهو كلام عربى : هذا من أبينه وأقله خفاء ؛ لأن الآيتين تدلان على افتراقهما : بسياق الكلام فيهما ؛ ومثل قول الله فى المتوفي ، فى قوله» إلخ : فكلام الأصل فيه تصرف واختصار.
(٤) فى الأصل : «والإتيان بدلات» ؛ وهو تحريف.
(٥) من الواجب : أن تراجع المناقشة المذكورة فى الأم (ج ٥ ص ١٠٥ ـ ١٠٦). ليتأتى فهم هذا الكلام حق الفهم.
(٦) كما فى الأم (ج ٥ ص ٢٢٩ ـ ٢٣٠) ؛ وأول كلامه هو : «أي امرأة حل ابتداء نكاحها. فنكاحها حلال ، متى شاء من كانت تحل له ، وشاءت. إلا امرأتين : الملاعنة ـ : فإن الزوج إذا التعن لم تحل له أبدا بحال. ـ والثانية : المرأة يطلقها الحر ثلاثا» إلى آخر ما فى الأصل.
![أحكام القرآن [ ج ١ ] أحكام القرآن](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1531_ahkam-alqoran-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
