حقّ الزوجة على الزوج ؛ وكان عليها الحدّ.».
وأطال الكلام فيه (١) ؛ وإنما أراد : نسخ الحبس على منع حقها : إذا أتت بفاحشة ؛ والله أعلم.
* * *
(أنا) أبو سعيد محمد بن موسى ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي (رحمه الله) ، قال (٢) : «قال الله عز وجل : (وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً ؛ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً : فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً (٣) : ٤ ـ ٤).»
«فكان فى [هذه (٤)] الآية : إباحة أكله : إذا طابت به (٥) نفسا ؛ ودليل : على أنها إذا لم تطب به نفسا : لم يحل أكله.»
«[وقد] (٦) قال الله عز وجل : (وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ ، وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً (٧) ـ : فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً ؛ [أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً وَإِثْماً مُبِيناً (٨)؟!] : ٤ ـ ٢٠).»
__________________
(١) انظر الأم (ج ٥ ص ١٧٩).
(٢) كما فى الأم (ج ٥ ص ١٧٨).
(٣) راجع ما تقدم (ص ١٣٩ ـ ١٤٠) ، والأم (ج ٣ ص ١٩٢ ـ ١٩٣).
(٤) زيادة حسنة ، عن الأم.
(٥) فى الأم : «نفسها».
(٦) هذه الزيادة عن الأم ؛ وقد يكون كلها أو بعضها متعينا ؛ فتامل.
(٧) انظر فى السنن الكبرى (ج ٧ ص ٢٣٣) : ما ورد فى تفسير القنطار.
(٨) زيادة حسنة ، عن الأم.
![أحكام القرآن [ ج ١ ] أحكام القرآن](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1531_ahkam-alqoran-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
