من [أن (١)] الله أحكم كثيرا ـ : من فرائضه. ـ بوحيه ؛ وسنّ شرائع واختلافها ، على لسان نبيه (صلى الله عليه وسلم) ، وفى فعله.»
«فقوله : (أمّهاتهم) ؛ يعنى (٢) : فى معنى دون معنى ؛ وذلك : أنه لا يحل لهم نكاحهنّ بحال ، ولا يحرم (٣) عليهم نكاح بنات : لو كنّ لهنّ (٤) ؛ كما يحرم (٥) عليهم نكاح بنات أمهاتهم : اللّاتى ولدنهم ، [أ (٦)] وأرضعنهم.».
وذكر (٧) الحجة فى هذا (٨) ؛ ثم قال : «وقد ينزل القرآن فى النازلة : ينزل على ما يفهمه من أنزلت فيه ؛ كالعامة فى الظاهر : وهى يراد بها الخاصّ والمعنى دون ما سواه.
«والعرب تقول ـ للمرأة : تربّ أمرهم (٩). ـ : أمّنا وأمّ العيال (١٠) ؛
__________________
(١) زيادة متعينة ، عن الأم.
(٢) هذا غير موجود فى المختصر.
(٣) قال فى المختصر : «ولم تحرم بنات لو كن لهن : لأن النبي (صلى الله عليه وسلم) زوج بناته وهن أخوات المؤمنين.».
(٤) فى الأصل : «لهم» ؛ وهو خطأ وتحريف. والتصحيح من المختصر ، والأم (ج ٥ ص ١٢٦) ، والسنن الكبرى (ج ٧ ص ٧٠).
(٥) كذا بالأم والسنن الكبرى ؛ وفى الأصل : «تحرم» ؛ وهو تحريف.
(٦) زيادة إثباتها أولى من حذفها ، عن الأم والسنن الكبرى.
(٧) فى الأصل : «وذلك» ؛ وهو تحريف.
(٨) انظر الام (ج ٥ ص ١٢٦) ، والسنن الكبرى (ج ٧ ص ٧٠ ـ ٧١).
(٩) انظر الام (ج ٥ ص ١٢٦) ، والسنن الكبرى (ج ٧ ص ٧٠ ـ ٧١).
(١٠) أي : تسوسه وتدبره.