من السّعاة ، ومن أعانهم : من عريف ، ومن (١) لا يقدر على أخذها إلا بمعونته (٢). سواء (٣) كانوا أغنياء ، أو فقراء.»
وقال فى موضع آخر (٤) : «من ولّاه (٥) الولىّ : قبضها ، وقسمها.» ؛ ثم ساق الكلام ، إلى أن قال : «يأخذ من الصدقة ، [بقدر (٦)] غنائه : لا يزاد عليه ؛ [وإن كان موسرا (٧) : لأنه يأخذ على معنى الإجارة (٨).]».
وأطال الشافعي الكلام : فى المؤلّفة قلوبهم (٩) ؛ وقال فى خلال ذلك (١٠) : «وللمؤلفة قلوبهم (١١) ـ فى قسم الصدقات ـ : سهم.».
«والذي أحفظ فيه ـ : من متقدّم الخبر. ـ : أن عدىّ بن حاتم ، جاء لأبى (١٢) بكر الصديق (رضي الله عنه) ـ أحسبه قال (١٣) ـ : بثلاثمائة
__________________
(١) قوله : ومن ، غير موجود بالأم (ج ٢ ص ٦١).
(٢) فى الأصل : «لمعونته» ، وفي الأم : «بمعرفته».
(٣) عبارة الأم : «وسواء كان العاملون عليها أغنياء أو فقراء ، من أهلها كانوا أو غرباء ، إذا ولوها : فهم العاملون.».
(٤) من الأم (ج ٢ ص ٧٢)
(٥) فى الأصل : «من لا ولاه» ، والتصحيح عن الأم ، والمختصر (ج ٣ ص ٢٢٣) وعبارته : «من ولاه الوالي قبضها ، ومن لا غنى للوالى عن معونته عليها».
(٦) الزيادة عن الأم.
(٧) انظر السنن الكبرى (ج ٧ ص ١٥).
(٨) زيادة مفيدة عن المختصر والأم.
(٩) راجع الأم (ج ٢ ص ٧٢ ـ ٧٣) ، والمختصر (ج ٣ ص ٢٢٤ ـ ٢٢٧).
(١٠) كما فى الأم (ج ٢ ص ٧٣) والمختصر (ج ٣ ص ٢٢٧).
(١١) انظر السنن الكبرى (ج ٧ ص ١٩ ـ ٢٠).
(١٢) كذا بالأصل ، وفى الأم : «أبا» ، وفى المختصر والسنن الكبرى : «إلى أبى».
(١٣) أي : من روى عنه الشافعي. ولا ذكر لهذا القول فى الأم والمختصر.