قال الشافعي (رحمه الله) : «ويقسم (١) سهم (٢) ذى القربى (٣) على بني هاشم وبنى المطلب (٤).».
واستدل : بحديث جبير بن مطعم ـ : فى قسمة رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، سهم ذى القربى ، بين بنى هاشم وبنى المطلب. ـ وقوله : «إنما بنو هاشم وبنو المطّلب : شىء واحد (٥).». وهو مذكور بشواهده ، فى موضعه من كتاب المبسوط ، والمعرفة ، والسنن.
* * *
قال الشافعي : «كلّ ما حصل ـ : مما غنم من أهل دار الحرب (٦). ـ : قسم كله ؛ إلا الرجال البالغين : فالإمام فيهم ، بالخيار : بين أن يمنّ على من رأى منهم (٧) أو يقتل ، أو يفادى ، أو يسبى (٨).»
__________________
(١) قوله : ويقسم إلخ ، لم يذكر فى الأم (ج ٤ ص ٧١) ؛ وإنما ذكر ما يدل عليه : من حديث جبير بن مطعم.
(٢) فى الأصل : «منهم» ، وهو تحريف.
(٣) راجع مختصر المزني (ج ٣ ص ١٩٣ و ١٩٧ ـ ١٩٨).
(٤) انظر ـ فى الرسالة (ص ٦٨ ـ ٦٩) ـ كلامه المتعلق بذلك : فإنه جيد مفيد.
(٥) انظر الأم (ج ٤ ص ٧١) والسنن الكبرى (ج ٦ ص ٣٤٠ ـ ٣٤٥ و ٣٦٥).
(٦) قال بعد ذلك ـ فى الأم (ج ٤ ص ٦٨) والمختصر (ج ٣ ص ١٨٨) ـ : «من شىء : قل أو كثر ، من دار أو أرض ، وغير ذلك» ؛ زاد فى الأم : «من المال أو سبى».
(٧) قوله : على من رأى منهم ، غير موجود بالمختصر.
(٨) قال بعد ذلك ـ فى الأم ـ : «وإن من أو قتل : فذلك له ، وإن سبى ، أو فادى : فسبيل ما سبي» إلى آخر ما فى الأصل.