الخمس ؛ لا غيره (١).». وبسط الكلام فى شرحه (٢)
قال الشافعي : «ووجدت الله (عز وجل) حكم فى الخمس (٣) : بأنه على خمسة ؛ لأن قول الله عز وجل : (لله) ؛ مفتاح كلام : لله (٤) كلّ شىء ، وله الأمر من قبل ، ومن بعد (٥).».
قال الشافعي : «وقد مضى من كان ينفق عليه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : [من أزواجه ، وغيرهن لو كان معهن (٦)].»
«فلم أعلم : أن (٧) أحدا ـ : من أهل العلم. ـ قال : لورثتهم تلك النفقة : [التي كانت لهم (٨)] ؛ ولا خالف (٩) : فى أن تجعل (١٠) تلك النفقات : حيث كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ، يجعل فضول غلّات تلك الأموال ـ : مما (١١) فيه صلاح الإسلام وأهله (١٢).». وبسط الكلام فيه (١٣).
__________________
(١) فى الأصل : «وغيره» ؛ وهو خطأ وتحريف. والتصحيح عن الأم.
(٢) انظر الأم (ج ٤ ص ٧٨).
(٣) أي : خمس الغنيمة ؛ كما عبر به فى الأم (ج ٤ ص ٧٧)
(٤) هذا القول غير موجود بالأم ؛ وقد سقط من الناسخ أو الطابع : إذ الكلام يتوقف عليه.
(٥) انظر في السنن الكبرى (ج ٦ ص ٣٣٨ ـ ٣٣٩) : ما روى عن الحسن بن محمد ، ومجاهد ، وقتادة ، وعطاء ، وغيرهم.
(٦) زيادة مفيدة ، عن الأم (ج ٤ ص ٦٥)
(٧) هذا غير موجود بالأم.
(٨) زيادة مفيدة ، عن الأم (ج ٤ ص ٦٥)
(٩) فى الأم : «خلاف» ؛ وما فى الأصل أظهر وأنسب.
(١٠) كذا بالأم ، وفى الأصل : «يجعل».
(١١) هذا بيان لقوله : حيث ؛ وفى الأم : «فيما» ، على البدل.
(١٢) راجع فى السنن الكبرى (ج ٦ ص ٣٣٩) كلام الشافعي فى سهم الرسول.
(١٣) انظر الأم (ج ٤ ص ٦٥).