«ما يؤثر عنه فى البيوع ، والمعاملات»
«والفرائض ، والوصايا»
(أنا) أبو سعيد بن أبى عمرو ، نا أبو العباس الأصمّ ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، قال : «قال الله تبارك وتعالى : (وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ، وَحَرَّمَ الرِّبا : ٢ ـ ٢٧٥). فاحتمل إحلال الله البيع ، معنيين :»
«(أحدهما) : أن يكون أحل كلّ بيع تبايعه المتبايعان (١) ـ : جائزى الأمر فيما تبايعاه. ـ عن تراض منهما. وهذا أظهر معانيه.»
«(والثاني) : أن يكون الله أحلّ البيع : إذا كان مما لم ينه عنه رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : المبيّن عن الله (عزّ وجلّ) معنى ما أراد.»
«فيكون هذا : من الجملة (٢) التي أحكم الله فرضها بكتابه ، وبيّن : كيف هي؟ على لسان نبيه (صلى الله عليه وسلم). أو : من العام الذي أراد به الخاصّ ؛ فبيّن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : ما أريد بإحلاله منه ، وما حرّم ؛ أو يكون داخلا فيهما. أو : من العام الذي أباحه ، إلا ما حرّم على لسان نبيه منه ، وما فى معناه. كما كان الوضوء (٣) فرضا على كل متوضئ :
__________________
(١) كذا بالأم (ج ٣ ص ٢) ، وفى الأصل : «متبايعان» ، وهو خطأ وتحريف من الناسخ ، أو يكون قوله : «جائزى» ، محرفا عن : «جائزا»
(٢) فى الأم : «الجمل» ، ولا فرق فى المعنى.
(٣) كذا بالأم ، وفى الأصل : «فى الضوء» ، والزيادة من الناسخ.