٢ ـ ١٩٦) (١). ـ : «أما الظاهر : فإنه مأذون بحلاق (٢) الشعر : للمرض ، والأذى فى الرأس : وإن لم يمرض (٣).».
* * *
(أنبأني) أبو عبد الله (إجازة) : أن أبا العباس حدّثهم : أنا الربيع ، قال : قال الشافعي (رحمه الله) ـ فى الحج : فى أن للصبى حجا : ولم يكتب عليه فرضه. ـ : «إن الله (جلّ ثناؤه) بفضل نعمته ، أثاب الناس على الأعمال أضعافها ؛ ومنّ على المؤمنين ـ : بأن ألحق بهم ذرياتهم ، ووفّر عليهم أعمالهم. ـ فقال : (أَلْحَقْنا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ، وَما أَلَتْناهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ : ٥٢ ـ ٢١).»
«فكما منّ على الذّرارى : بإدخالهم جنته بلا عمل (٤) ؛ كان : أن منّ عليهم ـ : بأن يكتب عليهم عمل البرّ فى الحج : وإن لم يجب عليهم. ـ : من ذلك المعنى.». ثم استدل على ذلك بالسنة (٥).
* * *
__________________
(١) انظر سبب نزول هذه الآية ، فى السنن الكبرى (ج ٥ ص ٥٤ ـ ٥٥).
(٢) كل من الحلاق والحلق : مصدر لحلق كما ذكر فى المصباح ، ونص عليه فى المجموع (ج ٨ ص ١٩٩). ولم يذكر الحلاق مصدرا فى غيرهما من المعاجم المتدوالة ؛ وذكر فى اللسان : أنه جمع للحليق وهو الشعر المحلوق. وكلام الشافعي حجة فى اللغة.
(٣) انظر الأم (ج ٢ ص ١٥١).
(٤) فى الأصل : «بالأعمال» ؛ وهو خطأ وتحريف من الناسخ. والتصحيح عن الأم (ج ٢ ص ٥٩).
(٥) انظر .. فى ذلك .. الأم (ج ٢ ص ٩٥ و ١٥١) والسنن الكبرى (ج ٥ ص ١٥٥ ـ ١٥٦).