«ما يؤثر عنه فى الحجّ»
وفيما أنبأنا أبو عبد الله الحافظ (إجازة) : أنبأنا أبو العباس ، حدثهم ، قال : أنا الربيع ، قال : قال الشافعي (رحمه الله) : «الآية التي فيها بيان فرض الحج على من فرض عليه ، هى (١) : قول الله تبارك وتعالى : (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ : حِجُّ الْبَيْتِ ؛ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً : ٣ ـ ٩٧). وقال تعالى : (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ : ٢ ـ ١٩٦) (٢).»
«قال الشافعي : أنا ابن عيينة ، عن ابن أبى نجيح ، عن عكرمة ، قال : لما نزلت : (وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيناً : فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ) الآية (٣). ـ قالت اليهود (٤) : فنحن مسلمون ؛ فقال الله لنبيه (صلى الله عليه وسلم) : فحجّهم (٥) ؛ فقال لهم النبىّ (صلى الله عليه وسلم) : حجّوا (٦) ؛ فقالوا : لم يكتب علينا ؛ وأبوا أن يحجوا. فقال (٧) الله تعالى : (وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ
__________________
(١) فى الأصل : «فى قول». وفى الأم (ج ٢ ص ٩٣) : «قال». ولعل ما أثبتناه هو الظاهر.
(٢) انظر ـ فى كون العمرة واجبة ـ مختصر المزني (ج ٢ ص ٤٨ ـ ٤٩) ، والأم (ج ٢ ص ١١٣).
(٣) تمام المتروك : (وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِينَ : ٣ ـ ٨٥).
(٤) انظر ـ فى السنن الكبرى (ج ٤ ص ٣٢٤) ـ ما ذكره مجاهد.
(٥) فى السنن الكبرى : «فاخصمهم) يعنى بحجتهم)».
(٦) عبارة السنن الكبرى : «إن الله فرض على المسلمين حج البيت : من استطاع إليه سبيلا.».
(٧) بالأصل والأم والسنن : «قال» ، ولعل زيادة الفاء أظهر.