مآخذ اخرى : الوسائل ج ٢١ ، ص ٤٨٦ ، ح ٢٧٦٦٠ ، باب ٩١ ، نقلا عن الكافي والشّيخ الطّوسي. التّهذيب ، ج ٨ ، ص ١١٤ ، ح ٤١ ، باب ٣٦ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.
١٧٥٣ : دعائم الاسلام : روينا عن ابي عبداللّه عليهالسلام :
انّه سئل عن الرّجل يفضّل بعض ولده على بعض في الهبة والعطيّة ، فقال له : لا بأس بذلك ، اذا كان صحيحا يفعل في ماله ما شاء. فأمّا ان كان مريضا ومات من علّته تلك ، لم يجز. قال عليهالسلام : واذا وهب الرّجل لولده [ما شاء] وفضّل بعضهم على بعض بما اعطاه ، واخرجه من ملكه الى [ملك] من اعطاه ايّاه من ولده وهو صحيح جائز الأمر ، فلا بأس بذلك ؛ وله ماله يصنعه حيث احبّ ، وقد صنع ذلك امير المؤمنين عليهالسلام بابنه الحسن عليهالسلام ، وفعل ذلك الحسين عليهالسلام بابنه عليّ عليهالسلام ، وفعل ذلك ابي وفعلته انا.
«المستدرك ، ج ١٤ ، ص ٧٢ ، ح ١٦١٣٢ ، باب ٩».
١٧٥٤ : عبداللّه بن جعفر في قرب الأسناد عن عبداللّه بن الحسن عن عليّ بن جعفر عن اخيه عليهالسلام قال :
سألته عن الرّجل يحلّ له ان يفضّل بعض ولده على بعض؟ قال : قد فضّلت فلانا على اهلي وولدي فلا بأس.
«الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٤٥ ، ح ٢٤٥١٦ ، باب ١١».
١٧٥٥ : الحسين بن سعيد عن حمّاد عن حريز عن محمّد بن مسلم عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
سألته عن الرّجل يكون له الولد من غير امّ أيفضّل بعضهم على بعض؟ قال : لا بأس. قال حريز : وحدّثني معاوية وابوكهمس انّهما سمعا اباعبداللّه عليهالسلام يقول : صنع ذلك عليّ عليهالسلام بابنه الحسن ، وفعل ذلك الحسين بابنه عليّ ، وفعل ذلك ابي بي ، وفعلته انا.
«التّهذيب ، ج ٩ ، ص ١٩٩ ، ح ٥ ، باب ٤».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٤٥ ، ح ٢٤٥١٢ ، باب ١١ ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي. الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٢٨ ، ح ٣ ، باب ٧٦ ، كالتّهذيب.
١٧٥٦ : محمّد بن الحسن باسناده عن يونس بن عبدالرّحمن عن ابي المعزّا عن ابي بصير قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن الرّجل يخصّ بعض ولده بالعطيّة؟ قال : ان كان موسرا فنعم وان كان معسرا فلا.
«الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٠٠ ، ح ٢٤٦٤٦ ، باب ١٧».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٩ ، ص ١٥٦ ، ح ٢١ ، باب ٤.