١٧٤٩ : محمّد بن الحسن باسناده عن يونس بن عبدالرّحمن عن زرعة عن سماعة قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن عطيّة الوالد لولده ، فقال : امّا اذا كان صحيحا فهو ماله يصنع به ما شاء ، وامّا في مرضه فلا يصلح.
«الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٠٠ ، ح ٢٤٦٤٥ ، باب ١٧».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٠٠ ، ح ١٠ ، باب ٤ ؛ وج ٩ ، ص ١٥٦ ، ح ١٩ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٢٧ ، ح ٢ ، باب ٧٦ ، باسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة.
١٧٥٠ : الحسين بن سعيد عن النّضر عن القاسم عن جرّاح المدائنى قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن عطيّة الوالد لولده يبينه ، قال : اذا اعطاه في صحّته جاز.
«الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٢٧ ، ح ١ ، باب ٧٦».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٤٥ ، ح ٢٤٥١٥ ، باب ١١ ؛ وص ٣٠١ ، ح ٢٤٦٤٨ ، باب ١٧ ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي. التّهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٠١ ، ح ١١ ، باب ٤ ، كالاستبصار.
١٧٥١ : روى رفاعة بن موسى عن ابي الحسن عليهالسلام :
سألته عن الرّجل يكون له بنون ، وامّهم ليست بواحدة ، أيفضلّ احدهم على الآخر؟ قال : نعم ، لا بأس به. وقد كان ابي عليهالسلام يفضّلنى على عبد اللّه.
«الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٨٣ ، ح ٤٧٠٣».
مآخذ اخرى : البحار ، ج ١٠٤ ، ص ٩٣ ، ح ٢٧ ، نقلا عن مكارم الاخلاق. الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٨٧ ، ح ٢٧٦٦١ ، باب ٩١ ، نقلا عن الفقيه.
١٧٥٢ : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد بن خالد عن سعد بن سعد الأشعري قال :
سألت ابا الحسن الرّضا عليهالسلام عن الرّجل يكون بعض ولده احبّ اليه من بعض ويقدّم بعض ولده على بعض ، فقال : نعم ، قد فعل ذلك ابوعبداللّه عليهالسلام ، نحل محمّدا ، وفعل ذلك ابو الحسن عليهالسلام نحل احمد شيئا فقمت انا به حتّى حزته له ، فقلت : جعلت فداك الرّجل يكون بناته احبّ اليه من بنيه؟ فقال : البنات والبنون في ذلك سواء ، انّما هو بقدر ما ينزلهم اللّه عزّوجلّ منه.
«الكافي ، ج ٦ ، ص ٥١ ، ح ١».