١٧٤١ : في بعض كتب المناقب القديمة : وروى
في المراسيل :
انّ الحسن والحسين عليهالسلام كانا يكتبان ، فقال
الحسن للحسين : خطّي احسن من خطّك ، وقال الحسين : لا بل خطّي احسن من خطّك. فقالا
لفاطمة : احكمي بيننا ؛ فكرهت فاطمة ان تؤذي احدهما ، فقالت لهما : سلا اباكما ؛ فسألاه
، فكره ان يؤذي احدهما ، فقال : سلا جدّكما رسول اللّه صلىاللهعليهوآله ، فقال صلىاللهعليهوآله : لا احكم بينكما
حتّى اسأل جبرئيل. فلما جاء جبرئيل ، قال : لا احكم بينهما ، ولكن اسرافيل يحكم
بينهما. فقال اسرافيل : لا احكم بينهما ولكن اسأل اللّه ان يحكم بينهما ؛ فسأل
اللّه تعالى ذلك ، فقال تعالى : لا احكم بينهما ، ولكن امّهما فاطمة تحكم بينهما.
فقالت فاطمة : احكم بينهما يا ربّ ؛ وكانت لها قلادة ، فقالت لهما : انا انثر
بينكما جواهر هذه القلادة ، فمن اخذ منها اكثر ، فخطّه احسن ؛ فنثرتها وكان جبرئيل
وقتئذ عند قائمة العرش ، فأمره اللّه تعالى ان يهبط الى الأرض وينصف الجواهر
بينهما كيلا يتأذى احدهما ؛ ففعل ذلك جبرئيل اكراما لهما وتعظيما.
«البحار ، ج ٤٣ ، ص ٣٠٩ ، ح ٧٢».
١٧٤٢ : مكارم الاخلاق : وقال عليهالسلام :
اعدلوا بين اولادكم كما تحبّون ان
يعدلوا بينكم في البرّ واللّطف.
«البحار ، ج ١٠٤ ، ص ٩٢ ، ح ١٦».
مآخذ
اخرى : البحار ، ج ١٠٤ ، ص ٩٢ ، ح ١٦ ، نقلا عن
مكارم الاخلاق.
١٧٤٣ : فى رواية عبد اللّه بن ميمون عن
الصّادق جعفر بن محمّد عن ابيه عليهماالسلام
قال :
جاء رجل من الأنصار الى النّبيّ صلىاللهعليهوآله فقال : يا رسول
اللّه احبّ ان تشهد لي على نخل نحلتها ابني. قال : ما لك ولد سواه؟ قال : نعم. قال
: فنحلتهم كما نحلته؟ قال : لا. قال : فانّا معاشر الأنبياء لا نشهد على الجنف.
«الفقيه ، ج ٣ ، ص ٦٩ ، ح ٣٣٤٩ ، باب ٢».
١٧٤٤ : محمّد بن يعقوب عن عليّ بن
ابراهيم عن ابيه عن محمّد بن سنان عن ابي خالد الواسطي عن زيد بن عليّ عن ابيه عن
جدّه قال : قال رسول اللّه صلىاللهعليهوآله
:
يلزم الوالدين من العقوق لولدهما ما
يلزم الولد لهما من عقوقهما.
«الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٨٠ ، ح ٢٧٦٤٢ ، باب
٨٦».
مآخذ
اخرى : البحار ج ٧٤ ، ص ٧٠ ، ح ٤٥ ، نقلا عن
الخصال عن ابيه عن عليّ عن