١٧٤١ : في بعض كتب المناقب القديمة : وروى في المراسيل :
انّ الحسن والحسين عليهالسلام كانا يكتبان ، فقال الحسن للحسين : خطّي احسن من خطّك ، وقال الحسين : لا بل خطّي احسن من خطّك. فقالا لفاطمة : احكمي بيننا ؛ فكرهت فاطمة ان تؤذي احدهما ، فقالت لهما : سلا اباكما ؛ فسألاه ، فكره ان يؤذي احدهما ، فقال : سلا جدّكما رسول اللّه صلىاللهعليهوآله ، فقال صلىاللهعليهوآله : لا احكم بينكما حتّى اسأل جبرئيل. فلما جاء جبرئيل ، قال : لا احكم بينهما ، ولكن اسرافيل يحكم بينهما. فقال اسرافيل : لا احكم بينهما ولكن اسأل اللّه ان يحكم بينهما ؛ فسأل اللّه تعالى ذلك ، فقال تعالى : لا احكم بينهما ، ولكن امّهما فاطمة تحكم بينهما. فقالت فاطمة : احكم بينهما يا ربّ ؛ وكانت لها قلادة ، فقالت لهما : انا انثر بينكما جواهر هذه القلادة ، فمن اخذ منها اكثر ، فخطّه احسن ؛ فنثرتها وكان جبرئيل وقتئذ عند قائمة العرش ، فأمره اللّه تعالى ان يهبط الى الأرض وينصف الجواهر بينهما كيلا يتأذى احدهما ؛ ففعل ذلك جبرئيل اكراما لهما وتعظيما.
«البحار ، ج ٤٣ ، ص ٣٠٩ ، ح ٧٢».
١٧٤٢ : مكارم الاخلاق : وقال عليهالسلام :
اعدلوا بين اولادكم كما تحبّون ان يعدلوا بينكم في البرّ واللّطف.
«البحار ، ج ١٠٤ ، ص ٩٢ ، ح ١٦».
مآخذ اخرى : البحار ، ج ١٠٤ ، ص ٩٢ ، ح ١٦ ، نقلا عن مكارم الاخلاق.
١٧٤٣ : فى رواية عبد اللّه بن ميمون عن الصّادق جعفر بن محمّد عن ابيه عليهماالسلام قال :
جاء رجل من الأنصار الى النّبيّ صلىاللهعليهوآله فقال : يا رسول اللّه احبّ ان تشهد لي على نخل نحلتها ابني. قال : ما لك ولد سواه؟ قال : نعم. قال : فنحلتهم كما نحلته؟ قال : لا. قال : فانّا معاشر الأنبياء لا نشهد على الجنف.
«الفقيه ، ج ٣ ، ص ٦٩ ، ح ٣٣٤٩ ، باب ٢».
١٧٤٤ : محمّد بن يعقوب عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن محمّد بن سنان عن ابي خالد الواسطي عن زيد بن عليّ عن ابيه عن جدّه قال : قال رسول اللّه صلىاللهعليهوآله :
يلزم الوالدين من العقوق لولدهما ما يلزم الولد لهما من عقوقهما.
«الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٨٠ ، ح ٢٧٦٤٢ ، باب ٨٦».
مآخذ اخرى : البحار ج ٧٤ ، ص ٧٠ ، ح ٤٥ ، نقلا عن الخصال عن ابيه عن عليّ عن