«الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٨٧ ، ح ٢٤٦٠٧ ، باب ١٥».
مآخذ اخرى : نفس المصدر : رواه الصّدوق باسناده عن ابن بكير. التّهذيب ، ج ٩ ، ص ١٩٩ ، ح ٣ ، باسناده عن الحسين بن سعيد عن احمد بن محمّد عن ابن بكير مثله.
٣٠٧٥ : محمّد بن مسعود العيّاشيّ ـ في تفسيره ـ عن ابن مسكان عن ابي بصير عن احدهما عليهماالسلام :
في قوله تعالى : «كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصيّة للوالدين والأقربين» ، قال : هي منسوخة نسختها آية الفرائض الّتي هي المواريث.
«الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٩٠ ، ح ٢٤٦٢٠ ، باب ١٥».
٣٠٧٦ : محمّد بن يحيى قال :
كتب محمّد بن الحسن الى ابي محمّد عليهالسلام : هل تقبل شهادة الوصيّ للميّت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل؟ فوقّع عليهالسلام : اذا شهد معه آخر عدل ، فعلى المدّعي يمين. وكتب : أيجوز للوصيّ ان يشهد لوارث الميّت صغير او كبير بحقّ له على الميّت او على غيره وهو القابض للوارث الصّغير وليس للكبير بقابض؟ فوقّع عليهالسلام : نعم ينبغي للوصيّ ان يشهد بالحقّ ولا يكتم الشّهادة. وكتب : او تقبل شهادة الوصيّ على الميّت مع شاهد آخر عدل؟ فوقّع عليهالسلام : نعم ، من بعد يمين.
«الكافي ، ج ٧ ، ص ٣٩٤ ، ح ٣».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٤٧ ، ح ٣١ ، باب ٢٢ ، باسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار قال : كتبت الى ابي محمّد عليهالسلام.
٣٠٧٧ : محمّد بن مسعود العيّاشيّ ـ في تفسيره ـ عن محمّد بن قيس عن ابي جعفر عليهالسلام قال :
من اوصى بوصيّة لغير الوارث من صغير او كبير بالمعروف غير المنكر ، فقد جازت وصيّته.
«الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤٣٥ ، ح ٢٤٨٩٧ ، باب ١٠٠».
٣٠٧٨ : وكتب سهل بن زياد الآدمي الى ابي محمّد عليهالسلام :
رجل له ولد ذكور واناث ، فأقرّ بضيعة انّها لولده ، ولم يذكر انّها بينهم على سهام اللّه وفرائضه ، الذّكر والأنثى فيه سواء. فوقّع عليهالسلام : ينفذون وصيّة ابيهم على ما سمّى ، فان لم يكن سمّى شيئا ، ردوها على كتاب اللّه عزّوجلّ ان شاء اللّه.
«الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٠٨ ، ح ٥٤٨٤ ، باب ٢».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٩٥ ، ح ٢٤٨٣٤ ، باب ٦٤ ، نقلا عن محمّد بن
![نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام [ ج ٢ ] نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1511_nahno-valavlad-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
