مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٤٠ ، ح ٢٥ ، باب ٤ ، باسناده عن احمد بن محمّد بن عيسى عن العبّاس بن معروف عن عليّ بن مهزيار عن محمّد بن اسماعيل.
٣٠٧٠ : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن زرعة عن سماعة قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن رجل مات وله بنون وبنات صغار وكبار من غير وصيّة ، وله خدم ومماليك وعقد ، كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث؟ قال : ان قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كلّه ، فلا بأس.
«الكافي ، ج ٧ ، ص ٦٧ ، ح ٣».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٤٠ ، ح ٢٢ ، باب ٤ ، باسناده عن احمد بن محمّد عن عثمان بن عيسى عن زرعة مثله ؛ وص ٣٩٢ ، ح ٧ ، باب ٤ ، باسناده عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة مثله.
٣٠٧١ : محمّد بن يحيى وغيره عن احمد بن محمّد بن عيسى عن اسماعيل بن سعد الأشعري قال :
سألت الرّضا عليهالسلام عن رجل مات بغير وصيّة وترك اولادا ذكرانا و [اناثا] وغلمانا صغارا ، وترك جواري ومماليك ، هل يستقيم ان تباع الجواري؟ قال : نعم. وعن الرّجل يصحب الرّجل في سفره فيحدث به حدث الموت ولا يدرك الوصيّة ، كيف يصنع بمتاعه وله اولاد صغار وكبار؟ أيجوز ان يدفع متاعه ودوابّه الى ولده الكبار ، او الى القاضى؟ فان كان في بلده ليس فيها قاض كيف يصنع؟ وان كان دفع المال الى ولده الأكابر ولم يعلم به فذهب ولم يقدر على ردّه كيف يصنع؟ قال : اذا ادرك الصّغار وطلبوا فلم يجد بدّا من اخراجه الاّ ان يكون بأمر السّلطان. وعن الرّجل يموت بغير وصيّة ، وله ورثة صغار وكبار ، أيحلّ شراء خدمه ومتاعه من غير ان يتولّى القاضي بيع ذلك؟ فان تولاّه قاض قد تراضوا به ولم يستأمره الخليفة أيطيب الشّراء منه ام لا؟ فقال : اذا كان الأكابر من ولده معه في البيع ، فلا بأس به اذا رضى الورثة بالبيع وقام عدل في ذلك.
«الكافي ، ج ٧ ، ص ٦٦ ، ح ١».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٣٩ ، ح ٢٠ ، باب ٤ ، باسناده عن احمد بن محمّد بن عيسى. الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٤٢٢ ، ح ٢٤٨٨٠ ، باب ٨٨ ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي.
٣٠٧٢ : احمد بن محمّد بن عيسى قال :
![نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام [ ج ٢ ] نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1511_nahno-valavlad-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
