المرأة حتّى تحيض حيضة تستبرىء رحمها ، اخاف ان يحدث بها حمل فيرث من لا ميراث له.
«الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٤٨ ، ح ١٣ ، باب ٩١».
٣٠٢٧ : الحسن بن محمّد بن سماعة قال : حدّثهم محمّد بن زياد عن معاوية بن عمّار عن ابي عبداللّه عليهالسلام :
في امرأة كان لها زوج ولها ولد من غيره وولد منه ، فمات ولدها الّذي من غيره ، فقال : يعتزلها زوجها ثلاثة اشهر حتّى يعلم ما في بطنها ولد ام لا ، فان كان في بطنها ولد ورث.
«التّهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٩٤ ، ح ١١ ، باب ٤».
مآخذ اخرى : الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٤٨ ، ح ١٢ ، باب ٩١.
٣٠٢٨ : روى حمّاد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن ابي بصير عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
الميّت اذا مات ، فانّ لابنه الأكبر السّيف والرّحل والثّياب ، ثياب جلده.
«الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٤٧ ، ح ٥٧٤٧ ، باب ٢».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٦ ، ح ٩ ، باب ٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٤٥ ، ح ٧ ، باب ٩٠ ، عليّ بن الحسن بن فضّال عن احمد بن الحسن عن ابيه عن حمّاد بن عيسى عن شعيب العقرقوفي.
٣٠٢٩ : عليّ بن الحسن بن فضّال عن احمد بن الحسن عن ابيه عن حمّاد بن عيسى عن شعيب العقرقوفي قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن الرّجل يموت ، ما له من متاع بيته؟ قال : السّيف ؛ وقال : الميّت اذا مات فانّ لابنه السّيف والرّحل والثّياب ، ثياب جلده.
«الاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٤٥ ، ح ٧ ، باب ٩٠».
٣٠٣٠ : عليّ عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة عن بعض اصحابه عن احدهما عليهماالسلام :
انّ الرّجل اذا ترك سيفا وسلاحا فهو لابنه ، وان كان له بنون فهو لأكبرهم.
«الكافي ، ج ٧ ، ص ٨٥ ، ح ٢».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٥ ، ح ٥ ، باسناده عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابن اذينة عن بعض اصحابه عن احدهما عليهماالسلام ؛ وص ٢٧٦ ، ح ٨ ، باب ٤ ، باسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال عن عليّ بن اسباط عن محمّد بن زياد بن عيسى عن ابن اذينة عن زرارة ومحمّد بن مسلم وبكير وفضيل بن يسار عن احدهما عليهماالسلام ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٤٤ ، ح ٢ ، باسناده عن عليّ بن ابراهيم ؛
![نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام [ ج ٢ ] نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1511_nahno-valavlad-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
