وح ٥ ، باب ٩٠ ، باسناده عن ابن فضال. الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٩٨ ، ح ٣٢٥٧٢ ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي.
٣٠٣١ : محمّد بن يعقوب عن محمّد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير عن ربعي بن عبداللّه عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
اذا مات الرّجل ، فللأكبر من ولده سيفه ومصحفه وخاتمه ودرعه.
«الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٩٧ ، ح ٣٢٥٦٨ ، باب ٣».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٥ ، ح ٦ ، باب ٤ ، باسناده عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير. الكافي ، ج ٧ ، ص ٨٦ ، ح ٣.
٣٠٣٢ : محمّد بن يعقوب عن عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد بن خالد عن ابيه عن حمّاد بن عيسى عن ربعي بن عبداللّه عن ابي عبداللّه عليهالسلام :
اذا مات الرّجل ، فسيفه ومصحفه وخاتمه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لأكبر ولده ، فان كان الأكبر ابنة ، فللأكبر من الذّكور.
«الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٩٧ ، ح ٣٢٥٦٧ ، باب ٣».
مآخذ اخرى : الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٤٦ ، ح ٥٧٤٦ ، باب ٢ ، باسناده عن حمّاد بن عيسى عن ربعي بن عبداللّه عن ابي عبداللّه عليهالسلام. الكافي ، ج ٧ ، ص ٨٦ ، ح ٤. التّهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٥ ، ح ٧ ، باب ٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٤٤ ، ح ٤ ، باب ٩٠ ، باسناده عن احمد بن محمّد بن خالد.
٣٠٣٣ : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
اذا هلك الرّجل فترك بنين ، فللأكبر السّيف والدّرع والخاتم والمصحف ؛ فان حدث به حدث ، فللأكبر منهم.
«الكافي ، ج ٧ ، ص ٨٥ ، ح ١».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٧٥ ، ح ٤ ، باب ٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٤٤ ، ح ١ ، باب ٩٠ ، باسناده عن عليّ بن ابراهيم.
٣٠٣٤ : سهل بن زياد عن ابن ابي نصر عن داوود بن سرحان عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
اجيز شهادة النّساء في الصّبيّ ، صاح او لم يصح ، وفي كلّ شيء لا ينظر اليه الرّجل تجوز شهادة النّساء فيه.
![نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام [ ج ٢ ] نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1511_nahno-valavlad-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
