٢٩٠٢ : عليّ بن الحسن بن فضّال عن احمد بن الحسن عن ابيه عن جعفر بن محمّد عن عليّ بن الحسن بن رباط عن شعيب الحدّاد عن محمّد بن اسحاق المدائني عن عليّ بن الحسين عليهالسلام قال :
ايّما ولد زنى ولد في الجاهليّة فهو لمن ادّعاه من اهل الاسلام.
«التّهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤٤ ، ح ٢١ ، باب ٤».
٢٩٠٣ : مناقب آل ابي طالب لابن شهرآشوب : روض الجنان عن ابي الفتوح الرّازي :
انّه حضر عنده (عمر) اربعون نسوة وسألنه عن شهوة الآدميّ فقال : للرّجل واحد وللمرأة تسعة. فقلن : ما بال الرّجال لهم دوام ومتعة وسرارى بجزء من تسعة ولا يجوز لهنّ الاّ زوج واحد مع تسعة اجزاء؟ فأفحم ، فرفع ذلك الى امير المؤمنين عليهالسلام فأمر ان تأتي كلّ واحدة منهنّ بقارورة من ماء ، وامرهنّ بصبّها في اجّانة ، ثمّ امر كلّ واحدة منهنّ تغرف ماءها. فقلن : لا يتميّز ماؤنا. فأشار عليهالسلام الى ان لا يفرقن بين الأولاد ويبطل النّسب والميراث.
وفي رواية يحيى بن عقيل : انّ عمر قال : لا ابقاني اللّه بعدك يا عليّ.
«البحار ، ج ٤٠ ، ص ٢٢٦ ، ح ٦ ، باب ٩٧».
٢٩٠٤ : محمّد بن عليّ بن الحسين ـ في العلل وفي عيون الأخبار ـ بأسانيده (١) عن محمّد بن سنان عن الرّضا عليهالسلام :
فيما كتب اليه : والتّزويج للرّجل اربع نسوة ، وتحريم ان تتزوّج المرأة اكثر من واحد ، لأنّ الرّجل اذا تزوّج اربع نسوة ، كان الولد منسوبا اليه ، والمرأة لو كان لها زوجان او اكثر من ذلك لم يعرف الولد لمن هو ، اذ هم مشتركون في نكاحها ؛ وفي ذلك فساد الأنساب والمواريث والمعارف.
«الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ٥١٧ ، ح ٢٦٢٣٨ ، باب ١».
مآخذ اخرى : البحار ، ج ١٠٣ ، ص ٣٨٤ ، ح ٥ ، باب ٢٤ ، نقلا عن العلل.
٢٩٠٥ : محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده (٢) عن محمّد بن سنان عن الرّضا عليهالسلام :
فيما كتب اليه من جواب مسائله : وحرّم اللّه قذف المحصنات ، لما فيه من فساد الأنساب ، ونفى الولد ، وابطال المواريث ، وترك التّربية ، وذهاب المعارف ؛ وما فيه من الكبائر ، والعلل الّتي تؤدّي الى فساد الخلق.
«الوسائل ، ج ٢٨ ، ص ١٧٤ ، ح ٣٤٤٨٩ ، باب ١».
__________________
١ ـ راجع المشيخه في آخر الكتاب.
٢ ـ راجع المشيخة في آخر الكتاب.