في رجل لاعن امرأته وهي حبلى ، ثمّ ادّعى ولدها بعد ما ولدت ، وزعم انّه منه. قال يردّ اليه الولد ، ولا يجلد ، لأنّه قد مضى التّلاعن.
«الكافي ، ج ٧ ، ص ٢١٢ ، ح ٧».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٨ ، ص ١٩٤ ، ح ٤١ ، باب ٣٦ ، الحسين بن سعيد عن احمد بن محمّد مثله.
٢٨٨٢ : قرب الأسناد : عليّ عن اخيه عليهالسلام قال :
سألته عن رجل طلّق امرأته قبل ان يدخل بها ، فادّعت انّها حامل ، ما حالها؟ قال : اذا اقامت البيّنة على انّه ارخى سترا ، ثمّ انكر الولد ، لاعنها ، ثمّ بانت منه ، وعليه المهر كاملا.
«البحار ، ج ١٠٤ ، ص ٦١ ، ح ٢ ، باب ٤٠».
٢٨٨٣ : ابو عليّ الأشعري عن الحسن بن عليّ الكوفي عن عبيس بن هشام عن ثابت عن ابي بصير عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
سألته عن ولد الملاعنة اذا تلاعنا وتفرّقا ، وقال زوجها بعد ذلك : الولد ولدي ، واكذب نفسه. قال : امّا المرأة فلا ترجع اليه ، ولكن اردّ اليه الولد ، ولا ادع ولده ليس له ميراث ؛ فان لم يدّعه ابوه ، فانّ اخواله يرثونه ، ولا يرثهم. فان دعاه احد بابن الزّانية ، جلّد الحدّ. قال الفضل : ابن الملاعنة لا وارث له من قبل ابيه ، وانّما ترثه امّه واخوته لأمّه واخواله ، على نحو ميراث الاخوة من الأمّ ، وميراث الأخوال والخالات.
«الكافي ، ج ٧ ، ص ١٦١ ، ح ١٠».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٦٨ ، ح ٣٢٩٧٩ ، باب ٤ ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي والكافي. التّهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٤١ ، ح ١١ ، باب ٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٨٠ ، ح ٦ ، باب ١٠٤ ، باسناده عن ابي عليّ الأشعري.
٢٨٨٤ : حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد عن جعفر بن سماعة وعليّ بن خالد العاقولي عن كرام عن ابن مسكان عن ابي بصير عن ابي عبداللّه عليهالسلام : في رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ثمّ اكذب نفسه بعد الملاعنة وزعم انّ الولد له ، هل يردّ اليه ولده؟ قال : نعم ، يردّ اليه ، ولا ادع ولده ليس له ميراث ؛ وامّا المرأة فلا تحلّ له ابدا. فسألته : من يرث الولد؟ قال : اخواله. قلت : أرأيت ان ماتت امّه ، فورثها الغلام ، ثمّ مات الغلام ، من يرثه؟ قال : عصبة امّه. قلت : فهو يرث اخواله؟ قال : نعم.
«الكافي ، ج ٧ ، ص ١٦١ ، ح ٨».
![نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام [ ج ٢ ] نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1511_nahno-valavlad-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
