فأخرجته من كتفها ، فعند ذلك ضجّ الخلائق ؛ فقال الامام : اسكتوا فأنا عيبة علم النّبوّة ؛ ثمّ احضر الجارية وقال لها : يا جارية انا زين الدّين ، انا قاضي الدّين ، انا ابو الحسن والحسين ، انا اريد ان ازوّجك من هذا الغلام المدّعي عليك ، فتقبلينه منّي زوجا؟ فقالت : لا ، يا مولاى أتبطل شرع محمّد صلىاللهعليهوآله؟ فقال لها : بماذا؟ فقالت : تزوّجني بولدي؟ كيف يكون ذلك؟ فقال الامام : جاء الحقّ وزهق الباطل ، وما يكون هذا منك قبل الفضيحة. فقالت : يا مولاى خشيت على الميراث. فقال لها : استغفري اللّه تعالى وتوبي اليه ، ثمّ انّه اصلح بينهما والحق الولد بوالدته وبارث ابيه.
«المستدرك ، ج ١٧ ، ص ٣٩٢ ، ح ٢١٦٥١ ، باب ١٧».
مآخذ اخرى : البحار ، ج ٤٠ ، ص ٢٦٨ ، ح ٣٨ ، باب ٩٧ ، الروضة ، الفضائل ، عن الواقدي عن جابر عن سلمان الفارسي رضياللهعنه.
٢٨٧٨ : محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن عليّ بن السّندي عن عثمان بن عيسى عن ابي بصير عن ابي عبداللّه عليهالسلام :
في المرأة يلاعنها زوجها ويفرّق بينهما ، الى من ينسب ولدها؟ قال : الى امّه.
«الوسائل ، ج ٢٢ ، ص ٤٣٤ ، ح ٢٨٩٧٠ ، باب ١٤».
٢٨٧٩ : محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن حمّاد بن عيسى عن شعيب عن ابي بصير عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
ابن الملاعنة ينسب الى امّه ، ويكون امره وشأنه كلّه اليها.
«الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٢٦٢ ، ح ٣٢٩٦٦ ، باب ١».
٢٨٨٠ : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن اسماعيل بن مرّار عن يونس عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن رجل طلّق امرأته وهو غائب ، واشهد على طلاقها ، ثمّ قدم فأقام مع المرأة اشهرا لم يعلمها بطلاقها ، ثمّ انّ المرأة ادّعت الحبل ؛ فقال الرّجل : قد طلّقتك واشهدت على طلاقك. قال : يلزم الولد ولا يقبل قوله.
«الكافي ، ج ٦ ، ص ٨٠ ، ح ٥».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٨ ، ص ٦١ ، ح ١١٦ ، باب ٣٦ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.
٢٨٨١ : عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمّد بن ابي نصر عن عبدالكريم عن الحلبي عن ابي عبداللّه عليهالسلام :
![نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام [ ج ٢ ] نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1511_nahno-valavlad-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
