«المستدرك ، ج ٧ ، ص ١٩٤ ، ح ٨٠١١ ، باب ١٨».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج ٧ ، ص ٢٤٠ ، ح ٨١٣٩ ، باب ٣٩.
٢٦٧٩ : ابن قولويه عن جعفر بن محمّد عن عبداللّه بن نهيك عن ابن ابي عمير عن عليّ عن جميل عن بعض اصحابنا عن احدهما عليهماالسلام انّه قال :
لا يجبر الرّجل الاّ على نفقة الأبوين والولد. قلت لجميل : فالمرأة؟ قال : قد روى اصحابنا عن احدهما عليهماالسلام انّه اذا كساها ما يواري عورتها واطعمها ما يقيم صلبها ، اقامت معه ، والاّ طلّقها. قال : قلت لجميل : فهل يجبر على نفقة الأخت؟ قال : ان اجبر على نفقة الأخت كان ذلك خلاف الرّوايه.
«التّهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٩٣ ، ح ٢٢ ، باب ٩٢».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٤٧ ، ح ٩٨ ، باب ٢٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ٤٣ ، ح ٢ ، باب ٢٣ ، باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن جميل ، مثله. الكافي ، ج ٥ ، ص ٥١٢ ، ح ٨ ، عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل بن درّاج ، مثله.
٢٦٨٠ : عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد واحمد بن محمّد جميعا عن الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمّد بن مسلم قال :
قال رجل لأبي جعفر عليهالسلام : انّ لي ضيعة بالجبل استغلّها في كلّ سنة ثلاث آلاف درهم ، فأنفق على عيالي منها الفي درهم ، واتصدّق منها بألف درهم في كلّ سنة. فقال ابوجعفر عليهالسلام : ان كانت الألفان تكفيهم في جميع ما يحتاجون اليه لسنتهم فقد نظرت لنفسك ، ووفقت لرشدك ، واجريت نفسك في حياتك بمنزلة ما يوصى به الحيّ عند موته.
«الكافي ، ج ٤ ، ص ١١ ، ح ٢».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٤٢ ، ح ٢٧٨١٢ ، باب ٢١ ، نقلا عن الكافي.
٢٦٨١ : عليّ بن ابراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة قال :
دخل سفيان الثّوري على ابي عبداللّه عليهالسلام ، فرأى عليه ثياب بيض كأنّها غرقى البيض ؛ فقال له : انّ هذا اللّباس ليس من لباسك. فقال له : اسمع منّي وعِ ما اقول لك ، فانّه خير لك عاجلا وآجلا ان انت متّ على السّنّة والحقّ ولم تمت على بدعة ؛ اخبرك انّ رسول اللّه صلىاللهعليهوآله كان في زمان مقفر جدب ، فأمّا اذا اقبلت الدّنيا فأحقّ اهلها بها ابرارها لا فجّارها ، ومؤمنوها لا
![نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام [ ج ٢ ] نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1511_nahno-valavlad-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
