٢٦٣٦ : محمّد بن يعقوب عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه وعن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد جميعا عن ابن محبوب عن ابى ولاد قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن رجل قتل وله اولاد صغار وكبار ، ارأيت ان عفا الأولاد الكبار؟ قال : فقال : لا يقتل ، ويجوز عفو الأولاد الكبار في حصصهم ، فاذا كبر الصّغار ، كان لهم ان يطلبوا حصصهم من الدّية.
«الوسائل ، ج ٢٩ ، ص ١١٤ ، ح ٣٥٢٨٥ ، باب ٥٣».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٧٦ ، ح ٤ ، باب ٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ٢٦٤ ، ح ٨ ، باب ١٥٣ ، باسناده عن ابن محبوب. الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٣٩ ، ح ٥٣٠٧ ، باب ٢ ، باسناده عن الحسن بن محبوب. الكافي ، ج ٧ ، ص ٣٥٧ ، ح ٣.
٢٦٣٧ : محمّد بن يعقوب عن عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن احمد بن محمّد بن ابي نصر عن جميل قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن الصّبيّ تجوز شهادته في القتل؟ قال : يؤخذ بأوّل كلامه ، ولا يؤخذ بالثّاني.
«الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٤٤ ، ح ٣٣٨٩١ ، باب ٢٢».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥٢ ، ح ٥٤ ، باسناده عن سهل بن زياد. الكافي ، ج ٧ ، ص ٣٨٩ ، ح ٦.
٢٦٣٨ : محمّد بن يعقوب عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن جميل قال : قلت لأبي عبداللّه عليهالسلام :
تجوز شهادة الصّبيان؟ قال : نعم ، في القتل يؤخذ بأوّل كلامه ، ولا يؤخذ بالثّاني منه.
«الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٤٣ ، ح ٣٣٨٨٨ ، باب ٢٢».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج ٧ ، ص ٣٨٩ ، ح ٢. التّهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥١ ، ح ٥٠ ، باسناده عن عليّ بن ابراهيم مثله.
٢٦٣٩ : محمّد بن يعقوب عن عليّ بن ابراهيم عن محمّد بن عيسى عن يونس عن محمّد بن حمران قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن شهادة الصّبيّ ؛ قال : فقال : لا ، الاّ في القتل ، يؤخذ بأوّل كلامه ، ولا يوخذ بالثّاني.
«الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٣٤٣ ، ح ٣٣٨٨٩ ، باب ٢٢».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٦ ، ص ٢٥١ ، ح ٥١. الكافي ، ج ٧ ، ص ٣٨٩ ، ح ٣.
٢٦٤٠ : على عن محمّد بن عيسى عن يونس عن محمّد بن مسلم عن احدهما عليهماالسلام قال :
![نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام [ ج ٢ ] نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1511_nahno-valavlad-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
