انّ الولد لا يأخذ من مال والده شيئا الاّ باذنه ، وللوالد ان يأخذ من مال ابنه ما شاء ؛ الخبر.
«المستدرك ، ج ١٣ ، ص ١٩٧ ، ح ١٥٠٨٦ ، باب ٦٢».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج ١٥ ، ص ٢٥ ، ح ١٧٤٣٠ ، باب ٢٩. الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٥٢ ، ح ٤٥٦١ ، باب ٢ ، باسناده عن العلاء. الوسائل ، ج ٢١ ، ص ١٤١ ، ح ٢٦٧٣٩ ، باب ٤٠ ، نقلا عن الفقيه.
٢٦٣٢ : قرب الأسناد : على عن اخيه قال :
وسألته عن الرّجل يأخذ من مال ولده؟ قال : لا الاّ باذنه ، او يضطرّ فيأكل بالمعروف ، او يستقرض منه حتّى يعطيه اذا ايسر. ولا يصلح للولد ان يأخذ من مال والده الاّ باذن والده.
«البحار ، ج ١٠٣ ، ص ٧٣ ، ح ٢ ، باب ١٣».
٢٦٣٣ : محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضّالة عن ابان عن اسحاق بن عمّار عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
سألته عن الوالد يحلّ له من مال ولده اذا احتاج اليه؟ قال : نعم ، وان كان له جارية فأراد ان ينكحها ، قوّمها على نفسه ، ويعلن ذلك. قال : وان كان للرّجل جارية ، فأبوه املك بها ان يقع عليها ما لم يمسّها الابن.
«الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٦٨ ، ح ٢٢٤٩٠ ، باب ٧٩».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٤٥ ، ح ٩٠ ، باب ٢٢ ؛ الاستبصار ، ج ٣ ، ص ٥٠ ، ح ٨ ، باب ٢٦ ، باسناده عن الحسين بن سعيد.
٢٦٣٤ : دعائم الاسلام عن ابي عبداللّه عليهالسلام انّه قال :
لا لعان بين الزّوجين الصّبيّين حتّى يدركا ، وان ادركا لم يتلاعنا فيما رمى به امرأته وهما صغيران.
«المستدرك ، ج ١٥ ، ص ٤٤٥ ، ح ١٨٧٩٣ ، باب ١٧».
٢٦٣٥ : الجعفريّات : اخبرنا عبداللّه اخبرنا محمّد حدّثني موسى قال : حدّثنا ابي عن ابيه عن جدّه جعفر بن محمّد عن ابيه عن جدّه عن عليّ : :
قضى في رجل فقئت عين ابنه وهو صغير فوهب الأب للّذي فقأ عين ولده دية العين ؛ قال : جائز.
«المستدرك ، ج ١٨ ، ص ٣٨٩ ، ح ٢٣٠٤٨ ، باب ٤٥».
![نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام [ ج ٢ ] نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1511_nahno-valavlad-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
