مآخذ اخرى : الفقيه ، ج ٤ ، ص ٢٠٩ ، ح ٥٤٨٧ ، باب ٢ ، باسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار مثله. الكافي ، ج ٧ ، ص ٤٦ ، ح ٢ ، عن محمّد بن يحيى قال : كتب محمّد بن الحسن الى ابي محمّد عليهالسلام. التّهذيب ، ج ٩ ، ص ١٨٥ ، ح ٢ ، باب ٤.
٢٣٩٣ : محمّد بن يعقوب عن عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد عن عليّ بن مهزيار قال :
كتب ابوجعفر عليهالسلام الى جعفر وموسى : وفيما امرتكما من الاشهاد بكذا وكذا ، نجاة لكما في آخرتكما ، وانفاذ لما اوصى به ابواكما ، وبرّ منكما لهما ؛ واحذرا ان لا تكونا بدّلتما وصيّتهما ، ولا غيّرتماها عن حالها ، لأنّهما قد خرجا عن ذلك رضياللهعنهما ، وصار ذلك في رقابكما ؛ وقد قال اللّه تبارك وتعالى في كتابه في الوصيّة : «فمن بدّله بعد ما سمعه فانّما اثمه على الّذين يبدّلونه انّ اللّه سميع عليم».
«الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٣٨ ، ح ٢٤٧٢٣ ، باب ٣٢».
٢٣٩٤ : الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الوشّاء عن المفضّل بن صالح عن جابر عن ابي جعفر عليهالسلام قال :
سألته عن الصّبيان اذا صفّوا في الصّلاة المكتوبة ؛ قال : لا تؤخّروهم عن الصّلاة المكتوبة ، وفرّقوا بينهم.
«الكافي ، ج ٣ ، ص ٤٠٩ ، ح ٣».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٨٠ ، ح ٣ ، باب ١٣ ، باسناده عن الحسين بن محمّد مثله.
٢٣٩٥ : جماعة عن احمد عن الحسين عن فضّالة عن حمّاد بن عثمان عن ابراهيم بن ميمون عن ابي عبداللّه عليهالسلام :
في الرّجل يؤمّ النّساء ليس معهنّ رجل في الفريضة؟ قال : نعم ، وان كان معه صبيّ فليقم الى جانبه.
«الكافي ، ج ٣ ، ص ٣٧٧ ، ح ٣».
مآخذ اخرى : التّهذيب ج ٣ ، ص ٢٦٨ ، ح ٨٧ ، باب ١٣ ، باسناده عن الحسين مثله. الفقيه ، ج ١ ، ص ٣٩٤ ، ح ١١٦٨ ، باسناده عن ابراهيم بن ميمون عن الصّادق عليهالسلام.
٢٣٩٦ : محمّد بن احمد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن ابيه عن ابي البختري عن جعفر عليهالسلام قال : انّ عليّا عليهالسلام قال :
الصّبيّ عن يمين الرّجل في الصّلاة اذا ضبط الصّفّ جماعة ، والمريض القاعد عن يمين الصّبيّ جماعة.
«التّهذيب ، ج ٣ ، ص ٥٦ ، ح ١٠٥ ، باب ١٣».
![نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام [ ج ٢ ] نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1511_nahno-valavlad-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
