اذا قتل الرّجل اباه ، قتل به ، وان قتله ابوه لم يقتل به ولم يرثه.
«الكافي ، ج ٧ ، ص ١٤١ ، ح ١٠».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٩ ، ص ٣٧٨ ، ح ٨ ، باب ٤ ، باسناده عن عليّ ابن ابراهيم. الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٣٠ ، ح ٣٢٤٢٠ ، باب ٧ ، نقلا عن الكافي ، والشّيخ الطّوسي.
٢٣٩٠ : روي عن ابراهيم بن محمّد الهمداني قال :
كتبت الى ابي الحسن عليهالسلام : رجل كتب كتابا بخطّه ، ولم يقل لورثته هذه وصيّتي ، ولم يقل انّي قد اوصيت ، الاّ انّه كتب كتابا ، فيه ما اراد ان يوصي به ؛ هل يجب على ورثته القيام بما في الكتاب بخطّه ولم يأمرهم بذلك؟ فكتب عليهالسلام : ان كان له ولد ، ينفذون كلّ شيء يجدون في كتاب ابيهم في وجه البرّ او غيره.
«الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٩٨ ، ح ٥٤٥٦ ، باب ٢».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٧٢ ، ح ٢٤٧٩٠ ، باب ٤٨ ، نقلا عن الفقيه ، والشّيخ الطّوسي. التّهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٤٢ ، ح ٢٩ ، باب ٤ ، باسناده عن محمّد بن احمد بن يحيى عن عمر بن عليّ عن ابراهيم بن محمّد الهمداني قال.
٢٣٩١ : روى عن سهل بن زياد عن عليّ بن الرّيّان قال : كتبت الى ابي الحسن عليهالسلام :
رجل دعاه والده الى قبول وصيّته ، هل له ان يمتنع من قبول وصيّة والده؟ فوقّع عليهالسلام : ليس له ان يمتنع.
«الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٩٥ ، ح ٥٤٤٧».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج ٧ ، ص ٧ ، ح ٦ ، عن عدّة من اصحابنا عن سهل بن زياد مثله. التّهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٠٦ ، ح ٦ ، باب ٤ ، باسناده عن سهل بن زياد مثله. الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٢٢ ، ح ٢٤٦٩٤ ، باب ٢٤ نقلا عن الكافي والتّهذيب.
٢٣٩٢ : محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار قال :
كتبت الى ابي محمّد عليهالسلام : رجل اوصى الى ولده وفيهم كبار قد ادركوا ، وفيهم صغار ، أيجوز للكبار ان ينفذوا وصيّته ، ويقضوا دينه لمن صحّ على الميّت بشهود عدول ، قبل ان يدرك الأوصياء الصّغار؟ فوقّع عليهالسلام : نعم ، على الأكابر من الولد ان يقضوا دين ابيهم ولا يحبسوه بذلك.
«الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٣٧٥ ، ح ٢٤٧٩٤ ، باب ٥٠».
![نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام [ ج ٢ ] نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1511_nahno-valavlad-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
