عزّ وجلّ شريك القاتل. وانّما يقتلهم القائم عليهالسلام اذا خرج ، لرضاهم بفعل آبائهم ؛ الحديث.
«الوسائل ، ج ١٦ ، ص ١٣٨ ، ح ٢١١٨٠ ، باب ٥».
٢٣٧١ : احمد بن ادريس عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن عمّار قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام عن رجل على ابيه دين ولأبيه مؤونة ، أيعطى اباه من زكاته يقضي دينه؟ قال : نعم ، ومن احقّ من ابيه؟
«الكافي ، ج ٣ ، ص ٥٥٣ ، ح ٢».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٩ ، ص ٢٥٠ ، ح ١١٩٥٠ ، باب ١٨ ، نقلا عن الكافي رواه بن ادريس في آخر السّرائر نقلا من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب عن عليّ بن السّندي عن صفوان عن اسحاق بن عمّار عن يونس بن عمّار.
٢٣٧٢ : روى احمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة الحافظ قال : حدّثني القاسم بن محمّد بن الحسين الجعفي قال : حدّثنا عبداللّه بن جبلة قال : حدّثنا عمرو بن الياس قال :
حجّ بي ابي وانا صرورة ، وماتت امّي وهي صرورة ، فقلت لأبي : انّي اجعل حجّتي عن امّي ؛ قال : كيف يكون هذا وانت صرورة وامّك صرورة؟ قال : فدخل ابي على ابي عبداللّه عليهالسلام وانا معه ، فقال : اصلحك اللّه ، انّي حججت بابني هذا وهو صرورة ، وماتت امّه وهي صرورة ، فزعم انّه يجعل حجّته عن امّه. فقال : احسن ، هي عن امّه فضل ، وهي له حجّة.
«التّهذيب ، ج ٥ ، ص ٨ ، ح ٢١ ، باب ١».
٢٣٧٣ : روى عن الحارث بن المغيرة قال :
قلت لأبي عبداللّه عليهالسلام انّ ابنتي اوصت بحجّة ولم تحجّ ، قال : فحجّ عنها فانّها لك ولها. قلت : انّ امّي ماتت ولم تحجّ. قال : حجّ عنها ، فانّها لك ولها.
«الفقيه ، ج ٢ ، ص ٤٤٢ ، ح ٢٩١٩ ، باب ٢».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ١١ ، ص ١٦٤ ، ح ١٤٥٣٣ ، باب ١ ، نقلا عن الفقيه.
٢٣٧٤ : محمّد بن يعقوب عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمّار عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
قيل له : أرأيت الّذي يقضي عن ابيه او امّه او اخيه او غيرهم أيتكلم بشىء؟ قال : نعم ، يقول عند احرامه : اللّهمّ ما اصابني من نصب او شعث او شدّة فأجر فلانا فيه ، وأجرني في قضائي عنه.
«الوسائل ، ج ١١ ، ص ١٨٨ ، ح ١٤٥٨٨ ، باب ١٦».