محمّد بن مروان قال عن ابي عبداللّه عليهالسلام :
انّ رجلا اتى النّبيّ صلىاللهعليهوآله فقال : اوصني ؛ قال صلىاللهعليهوآله : لا تشرك باللّه شيئا وان احرقت بالنّار وعذّبت ، الاّ وقلبك مطمئنّ بالايمان ، ووالديك فأطعهما وبرّهما حيّين كانا او ميّتين ، وان امراك ان تخرج من اهلك ومالك فافعل ، فانّ ذلك من الايمان.
«الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٤٨٩ ، ح ٢٧٦٦٦ ، باب ٩٢».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج ٢ ، ص ١٥٨ ، ح ٢. البحار ، ج ٧٤ ، ص ٣٤ ، ح ٢ ، نقلا عن الكافي. الوسائل ، ج ١٦ ، ص ٢٢٦ ، ح ٢١٤٢٦ ، باب ٢٩ ، نقلا عن الكافي. المستدرك ، ج ١٥ ، ص ١٩٩ ، ح ١٨٠٠٢ ، باب ٧٧ ، نقلا عن مشكاة الأنوار.
٢٢٩٨ : علل الشّرايع : ابي عن احمد بن ادريس عن الأشعري عن احمد بن هلال عن مروك بن عبيد عن نشيط بن صالح عن هشام بن الحكم عن ابي عبداللّه عن ابيه عليهالسلام قال قال رسول اللّه صلىاللهعليهوآله :
من فقه الضّيف ان لا يصوم تطوّعا الاّ باذن صاحبه ، ومن طاعة المرأة لزوجها ان لا تصوم تطوّعا الاّ باذنه وامره ، ومن صلاح العبد ونصحه لمولاه ان لا يصوم تطوّعا الاّ باذن مواليه وامرهم ، ومن برّ الولد ان لا يصوم تطوّعا ولا يحجّ تطوّعا ولا يصلّي تطوّعا الاّ باذن ابويه وامرهما ؛ والاّ كان الضّيف جاهلا ، والمرأة عاصية ، وكان العبد فاسدا عاصيا غاشّا ، وكان الولد عاقّا قاطعا للرّحم.
«البحار ، ج ٩٦ ، ص ٢٦٥ ، ح ١١ ، باب ٣١».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٥٣٠ ، ح ١٤٠٤٤ ، باب ١٠ ، نقلا عن العلل.
٢٢٩٩ : الخصال : حديث اربعمأة : انّ امير المؤمنين عليهالسلام علّم اصحابه في مجلس واحد اربعمأة باب ممّا يصلح للمؤمن في دينه ودنياه قال : ...
لا يمين لولد مع والده ....
«البحار ، ج ١٠ ، ص ١٠٠ ، ح ١».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢١٩ ، ح ٢٩٤٠٩ ، باب ١١ ، نقلا عن الخصال.
٢٣٠٠ : محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن حمّاد بن عمرو وانس بن محمّد عن ابيه عن جعفر بن محمّد عن آبائه في وصيّة النّبيّ صلىاللهعليهوآله لعليّ عليهالسلام قال :
يا عليّ ولا يمين في قطيعة رحم ، ولا يمين لولد مع والده ، ولا لامرة مع زوجها ولا للعبد مع مولاه.
«الوسائل ، ج ٢٣ ، ص ٢١٧ ، ح ٢٩٤٠٥ ، باب ١٠».