اذا مات طفل من اطفال المؤمنين ، نادى مناد في ملكوت السّماوات والأرض : الا انّ فلان بن فلان قد مات ، فان كان مات والداه او احدهما او بعض اهل بيته من المؤمنين ، دفع اليه يغذوه ، والاّ دفع الى فاطمة عليهاالسلام تغذوه حتّى يقدّم ابواه او احدهما او بعض اهل بيته فتدفعه اليه.
«الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٩٠ ، ح ٤٧٣١».
مآخذ اخرى : البحار ، ج ٥ ، ص ٢٩٣ ، ح ١٧ ، باب ١٣ ، نقلا عن الفقيه.
٢٠٩٥ : سأل جميل بن درّاج اباعبداللّه عليهالسلام عن اطفال الأنبياء ، فقال : ليسوا كاطفال النّاس.
«الفقيه ، ج ٣ ، ص ٤٩٠ ، ح ٤٧٣٤».
٢٠٩٦ : عليّ بن ابراهيم ـ في تفسيره ـ في قوله تعالى :
«والمستضعفين من الولدان» قال : انّ اهل الجاهليّة كانوا لا يورّثون الصّبيّ الصّغير ولا الجارية من ميراث آبائهم شيئا ، وكانوا لا يعطون الميراث الاّ لمن يقاتل ، وكانوا يرون ذلك في دينهم حسنا ؛ فلمّا انزل اللّه فرائض المواريث وجدوا من ذلك وجدا شديدا فقالوا : انطلقوا الى رسول اللّه صلىاللهعليهوآله فنذكر له ذلك لعلّه يدعه او يغيّره ، فأتوه فقالوا : يا رسول اللّه ، للجارية نصف ما ترك ابوها واخوها ويعطى الصّبيّ الصّغير الميراث ، وليس واحد منهما يركب الفرس ولا يحوز الغنيمة ولا يقاتل العدوّ؟ فقال رسول اللّه صلىاللهعليهوآله : بذلك امرت.
«الوسائل ، ج ٢٦ ، ص ٣٠٤ ، ح ٣٣٠٥١ ، باب ٧».
٢٠٩٧ : ابوعلي الأشعريّ عن محمّد بن عبدالجبّار عن الحجّال عن ثعلبة عن محمّد بن قيس قال :
سألت اباجعفر عليهالسلام عن الرّجل يفضّل بعض ولده على بعض؟ قال : نعم ونساءه.
«الكافي ، ج ٧ ، ص ١٠ ، ح ٦».
مآخذ اخرى : الفقيه ، ج ٤ ، ص ١٩٥ ، ح ٥٤٤٤ ، باب ٢ ، باسناده عن عبداللّه بن محمّد الحجّال. الوسائل ج ١٩ ، ص ٢٤٤ ، ح ٢٤٥١١ ، باب ١١ ، نقلا عن الكافي والفقيه.
٢٠٩٨ : محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن اسماعيل بن عبدالخالق قال :
سمعت اباعبداللّه عليهالسلام يقول في الرّجل يخصّ بعض ولده ببعض ماله فقال : لا بأس بذلك.
«الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٤٥ ، ح ٢٤٥١٤ ، باب ١١».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٩ ، ص ٢٠٠ ، ح ٦ ، باب ٤ ؛ والاستبصار ، ج ٤ ، ص ١٢٨ ، ح ٤ ، باب ٧٦.
![نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام [ ج ٢ ] نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1511_nahno-valavlad-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
