«الكافي ، ج ٧ ، ص ٢٦٨ ، ح ٣٥».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ١٠ ، ص ١٤٩ ، ح ٢٨ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.
٢٠٨٨ : محمّد بن محمّد المفيد ـ في الارشاد ـ قال : روت العامّة والخاصّة :
انّ امرأتين تنازعتا على عهد عمر في طفل ادّعته كلّ واحدة منهما ولدا لها بغير بيّنة ، ولم ينازعهما فيه غيرهما ، فالتبس الحكم في ذلك على عمر ففزع فيه الى امير المؤمنين عليهالسلام ؛ فاستدعى المرأتين ووعظهما وخوّفهما ، فأقامتا على التّنازع ، فقال عليّ عليهالسلام : ائتوني بمنشار. فقالت المراتان : فما تصنع به؟ فقال اقدّه نصفين لكلّ واحد منكما نصفه. فسكتت احداهما وقالت الأخرى اللّه اللّه يا ابا الحسن عليهالسلام ان كان لا بدّ من ذلك فقد سمحت به لها. فقال : اللّه اكبر ، هذا ابنك دونها ، ولو كان ابنها لرقّت عليه واشفقت. واعترفت الأخرى انّ الحقّ لصاحبتها ، وان الولد لها دونها.
«الوسائل ، ج ٢٧ ، ص ٢٨٨ ، ح ٣٣٧٧٥ ، باب ٢١».
٢٠٨٩ : الحسين بن محمّد عن معلّى بن محمّد عن الحسن بن عليّ عن ابان عمّن اخبره عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
سألته عن ولد الزّنا اشتريه او ابيعه او استخدمه؟ فقال : اشتره واسترقّه واستخدمه وبعه ، فأمّا اللّقيط فلا تشتره.
«الكافي ، ج ٥ ، ص ٢٢٥ ، ح ٧».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٧ ، ص ١٣٣ ، ح ٥٩ ، باب ٢٢ ؛ والاستبصار ، ج ٣ ، ص ١٠٤ ، ح ١ ، باب ٦٩ ، باسناده عن الحسين بن سعيد عن فضّالة عن ابان عمّن اخبره عن ابي عبداللّه عليهالسلام. الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٣٠٠ ، ح ٢٢٥٨٧ ، باب ٩٦ ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي.
٢٠٩٠ : روى زرارة وعبيداللّه بن عليّ الحلبي عن ابي عبداللّه عليهالسلام :
انّه سئل عن الصّلاة على الصّبيّ ، متى يصلّى عليه؟ فقال : اذا عقل الصّلاة. فقلت : متى تجب الصّلاة عليه؟ قال اذا كان ابن ستّ سنين ؛ والصّيام اذا اطاقه ؛ ومن حضر مع قوم يصلّون على طفل فليقل : «اللّهمّ اجعله لأبويه ولنا فرطا».
«الفقيه ، ج ١ ، ص ١٦٧ ، ح ٤٨٦».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج ٣ ، ص ٢٠٦ ، ح ٢ ، عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حمّاد بن عثمان عن الحلبي وزرارة عن ابي عبداللّه عليهالسلام. التّهذيب ،
![نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام [ ج ٢ ] نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1511_nahno-valavlad-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
