كتبت الى ابي الحسن الرّضا عليهالسلام وسألته عن الرّجل يعتق غلاما صغيرا او شيخا كبيرا او من به زمانة ولا حيلة له. فقال : من اعتق مملوكا لا حيلة له فانّ عليه ان يعوّله حتّى يستغني عنه ، وكذلك كان امير المؤمنين عليهالسلام يفعل اذا اعتق الصّغار ومن لا حيلة له.
«الوسائل ، ج ٢١ ، ص ٥٢٨ ، ح ٢٧٧٦٩ ، باب ١٣».
مآخذ اخرى : الكافي ، ج ٦ ، ص ١٨١ ، ح ١. التّهذيب ، ج ٨ ، ص ٢١٨ ، ح ١١ ، باب ٣٦ باسناده عن محمّد بن يحيى مثله.
٢٠٦٣ : فى رواية المثنّى عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
ان طلب الّذي ربّاه بنفقته وكان موسرا ، ردّ عليه. وان لم يكن موسرا ، كان ما انفق صدقة.
«الفقيه ، ج ٣ ، ص ١٤٥ ، ح ٣٥٣٢».
٢٠٦٤ : عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد عن ابن فضّال عن مثنّى عن حاتم بن اسماعيل المدائني عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
المنبوذ حرّ فان احبّ ان يوالي غير الّذي ربّاه والاه ، فان طلب منه الّذي ربّاه النّفقة وكان موسرا ردّ عليه ، وان كان معسرا كان ما انفق عليه صدقة.
«الكافي ، ج ٥ ، ص ٢٢٤ ، ح ٢».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٧ ، ص ٧٨ ، ح ٥١ ، باب ٢٢ ، باسناده عن احمد بن محمّد.
٢٠٦٥ : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن النّوفلي عن السّكوني عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
ليس لليهودي والنّصراني شفعة. وقال : لا شفعة الاّ لشريك غير مقاسم. وقال : قال امير المؤمنين عليهالسلام : وصيّ اليتيم بمنزلة ابيه ، يأخذ له الشّفعة ان كان له رغبة فيه. وقال : للغائب شفعة.
«الكافي ، ج ٥ ، ص ٢٨١ ، ح ٦».
مآخذ اخرى : الفقيه ج ٣ ص ٧٨ ح ٣٣٧٥ ، مرسلا. التّهذيب ، ج ٧ ، ص ١٦٦ ، ح ١٤ ، باب ٢٢ ، باسناده عن عليّ بن ابراهيم.
٢٠٦٦ : محمّد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد عن محمّد بن خالد عن عبداللّه بن المغيرة عن منصور بن حازم عن بكر بن حبيب قال :
قلت لأبي عبداللّه عليهالسلام رجل دفع اليه مال يتيم مضاربة ، فقال : ان كان ربح ، فلليتيم ، وان كان وضيعة فالّذي اعطى ضامن.
«الوسائل ، ج ١٩ ، ص ٢٧ ، ح ٢٤٠٧٧ ، باب ١٠».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٧ ، ص ١٩٠ ، ح ٢٨ ، باب ٢٢.
![نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام [ ج ٢ ] نحن والأولاد في مآثر أهل بيت النبوّة عليهم السلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1511_nahno-valavlad-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
