٢٠٣٩ : كتاب زيد النّرسى عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
سئل اذا لم يجد اهل الولاية ، يجوز لنا ان نصدّق على غيرهم؟ فقال : اذا لم يجدوا اهل الولاية في المصر تكونون فيه ، فابعثوا بالزّكاة المفروضة الى اهل الولاية من غير اهل مصركم ؛ فأمّا ما كان في سوى المفروض من صدقة فان لم تجدوا اهل الولاية فلا عليكم ان تعطوه الصّبيان ومن كان في مثل عقول الصّبيان ممّن لا ينصب ولا يعرف ما انتم عليه فيعاديكم ، ولا يعرف خلاف ما انتم عليه فيتبعه ويدين به ، وهم المستضعفون من الرّجال والنّساء والولدان تعطونهم دون الدّرهم ودون الرّغيف ، فأمّا الدّرهم التّام فلا تعطى الاّ اهل الولاية.
«البحار ، ج ٩٦ ، ص ٧١ ، ح ٤٦ ، باب ٦».
مآخذ اخرى : المستدرك ، ج ٧ ، ص ١٩٧ ، ح ٨٠١٩ ، باب ١٩ ، نقلا عن كتاب زيد النّرسي.
٢٠٤٠ : وسئل الصّادق عليهالسلام ، عن الرّجل يحجّ عن آخر ، أله من الأجر والثّواب شيء؟ فقال : للذى يحجّ عن الرّجل اجر وثواب عشر حجج ، ويغفر له ولأبيه ولأمّه ولابنه ولابنته ولأخيه ولأخته ولعمّه ولعمّته ولخاله ولخالته ، انّ اللّه واسع كريم.
«الفقيه ، ج ٢ ، ص ٢٢٢ ، ح ٢٢٣٩ ، باب ٢».
٢٠٤١ : عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن النّوفلي عن السّكوني عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
ما احسن عبد الصّدقة في الدّنيا الاّ احسن اللّه الخلافة على ولده من بعده.
«الكافي ، ج ٤ ، ص ١٠ ، ح ٥».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٦٧ ، ح ١٢٢٥٤ ، باب ١ ، نقلا عن الكافي. الوسائل ، ج ٩ ، ص ٣٨٩ ، ح ١٢٣٠٧ ، باب ٩ ، نقلا عن عدّة الدّاعي. البحار ، ج ٩٦ ، ص ١٣٥ ، ح ٦٨ ، نقلا عن عدّة الدّاعي.
٢٠٤٢ : عبداللّه بن جعفر الحميري ـ في قرب الأسناد ـ عن السّندي بن محمّد عن ابي البختري عن جعفر عن ابيه عن علىّ عليهمالسلام قال :
اذا ولد المولود في ارض الحرب اسهم له.
«الوسائل ، ج ١٥ ، ص ١١٣ ، ح ٢٠٠٩٦ ، باب ٤١».
مآخذ اخرى : البحار ، ج ١٠٠ ، ص ٥٥ ، ح ٣ ، باب ٧ ، نقلا عن قرب الأسناد.
٢٠٤٣ : محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن محمّد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن