انّه سأله عن قول اللّه عزّوجلّ : «واعلموا انّما غنمتم من شيء فانّ للّه خمسه وللرّسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السّبيل» ، فقال : امّا خمس اللّه عزّوجلّ فللرّسول ، يضعه في سبيل اللّه ، وامّا خمس الرّسول فلأقاربه ، وخمس ذوي القربى فهم اقربائه ، واليتامى يتامى اهل بيته ؛ فجعل هذه الأربعة اسهم فيهم ؛ وامّا المساكين وابن السّبيل فقد عرفت انّا لا نأكل الصّدقة ولا تحلّ لنا ، فهي للمساكين وابناء السّبيل.
«الوسائل ، ج ٩ ، ص ٥٠٩ ، ح ١٢٦٠٠ ، باب ١».
مآخذ اخرى : نفس المصدر ، نقلا عن الفقيه باسناده عن زكريّا بن مالك الجعفي ؛ وعن المقنع كذلك ايضا ؛ وعن الخصال عن محمّد بن عليّ ماجيلويه عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن احمد عن عليّ بن اسماعيل عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن ابي العبّاس عن زكريّا بن مالك مثله. التّهذيب ، ج ٤ ، ص ١٢٥ ، ح ١.
٢٠٣٧ : محمّد بن يعقوب عن عليّ بن ابراهيم عن ابيه عن حمّاد بن عيسى عن بعض اصحابنا عن العبد الصّالح عليهالسلام قال :
الخمس من خمسة اشياء ، من الغنائم والغوص ، ومن الكنوز ، ومن المعادن والملاحة ، يؤخذ من كلّ هذه الصّنوف الخمس ، فيجعل لمن جعله اللّه له ، وتقسّم الأربعة الأخماس بين من قاتل عليه ، وولى ذلك ، ويقسّم بينهم الخمس على ستّة اسهم : سهم للّه ، وسهم لرسول اللّه صلىاللهعليهوآله ، وسهم لذي القربى ، وسهم لليتامى ، وسهم للمساكين ، وسهم لأبناء السّبيل ...
«الوسائل ، ج ٩ ، ص ٥١٣ ، ح ١٢٦٠٧ ، باب ١».
٢٠٣٨ : محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن الحسن الصّفّار عن احمد بن محمّد عن بعض اصحابنا رفع الحديث قال :
الخمس من خمسة اشياء الى ان قال : فأمّا الخمس فيقسّم على ستّة اسهم : سهم للّه ، وسهم للرّسول صلىاللهعليهوآله ، وسهم لذوي القربى ، وسهم لليتامى ، وسهم للمساكين ، وسهم لأبناء السّبيل ؛ فالذي للّه فلرسول اللّه صلىاللهعليهوآله ، فرسول اللّه صلىاللهعليهوآله احقّ به ، فهو له خاصّة ؛ والّذي للرّسول ، هو لذي القربى والحجّة في زمانه ، فالنّصف له خاصّة ؛ والنّصف لليتامى والمساكين وابناء السّبيل من آل محمّد صلىاللهعليهوآله الّذين لا تحلّ لهم الصّدقة ولا الزّكاة ، عوّضهم اللّه مكان ذلك بالخمس ... الحديث.
«الوسائل ، ج ٩ ، ص ٥١٤ ، ح ١٢٦٠٨ ، باب ١».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٤ ، ص ١٢٦ ، ح ٥.