٢٠٢٤ : عليّ بن ابراهيم عن ابيه [عن بن ابي عمير] عن حمّاد عن الحلبي عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
انّا نأمر صبياننا بالصّيام اذا كانوا بني سبع سنين بما اطاقوا من صيام اليوم ، فان كان الى نصف النّهار واكثر من ذلك او اقلّ فاذا غلبهم العطش والغرث افطروا حتّى يتعوّدوا الصّوم ويطيقوه ؛ فمروا صبيانكم اذا كانوا ابناء تسع سنين بما اطاقوا من صيام ، فاذا غلبهم العطش افطروا.
«الكافي ، ج ٤ ، ص ١٢٤ ، ح ١».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٤ ، ص ٢٨٢ ، ح ٢٦ ، باب ١ ؛ والاستبصار ، ج ٢ ، ص ١٢٣ ، ح ٣ ، باب ٦٨ ، باسناده عن محمّد بن يعقوب.
٢٠٢٥ : وفي المقنع قال : روى انّ الغلام يؤخذ بالصّيام ما بين اربعة عشر سنة الاّ ان يقوى قبل ذلك.
«الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٣٧ ، ح ١٣٣١٠ ، باب ٢٩».
٢٠٢٦ : محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام :
انّه سئل عن الصّبيّ متى يصوم؟ قال : اذا اطاقه.
«الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٣٦ ، ح ١٣٣٠٥ ، باب ٢٩».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٤ ، ص ٣٢٦ ، ح ٨٢.
٢٠٢٧ : محمّد بن عليّ بن الحسين ـ في الخصال ـ عن جعفر بن عليّ عن ابيه عليّ بن الحسن عن ابيه الحسن بن عليّ عن جدّه عبداللّه بن المغيرة عن العبّاس بن عامر عمّن ذكره عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
يؤدّب الصّبيّ على الصّوم ما بين خمس عشرة سنة الى ستّة عشرة سنة.
«الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٣٧ ، ح ١٣٣٠٩ ، باب ٢٩».
٢٠٢٨ : عدّة من اصحابنا عن احمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضّالة بن ايّوب عن معاوية بن وهب قال :
سألت اباعبداللّه عليهالسلام : في كم يؤخذ الصّبيّ بالصّيام؟ قال : ما بينه وبين خمس عشرة سنة واربع عشرة سنة. فان هو صام قبل ذلك فدعه ، ولقد صام ابني فلان قبل ذلك فتركته.
«الكافي ، ج ٤ ، ص ١٢٥ ، ح ٢».
مآخذ اخرى : الوسائل ، ج ١٠ ، ص ٢٣٣ ، ح ١٣٢٩٧ ، باب ٢٩ ، نقلا عن الكافي والفقيه. التّهذيب ، ج ٢ ، ص ٣٨١ ، ح ٧ ؛ والاستبصار ، ج ١ ، ص ٤٠٩ ، ح ٥ ، باسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب عن العبّاس بن معروف عن حمّاد بن عيسى عن معاوية بن وهب. الفقيه ، ج ٢ ، ص ١٢٢ ، ح ١٩٠٦ ، باب ٢ ، باسناده عن معاوية بن وهب.