للمسلمين ولا كفّارة وسألته عن النّساء كيف سقطت الجزية عنهنّ ورفعت عنهنّ؟ فقال : لأنّ رسول اللّه صلىاللهعليهوآله نهى عن قتال النّساء والولدان في دار الحرب الاّ ان يقاتلوا ؛ فان قاتلت ايضا فأمسك عنها ما امكنك ولم تخف خللا. فلمّا نهى عن قتلهنّ في دار الحرب كان في دار الاسلام اولى ؛ ولو امتنعت ان تؤدّي الجزية لم يمكن قتلها ؛ فلمّا لم يمكن قتلها رفعت الجزية عنها ؛ ولو امتنع الرّجال ان يؤدّوا الجزية كانوا ناقضين للعهد ، وحلّت دماؤهم وقتلهم ، لأنّ قتل الرّجال مباح في دار الشّرك. وكذلك المقعد من اهل الذّمّة والأعمى والشّيخ الفانى والمرأة والولدان في ارض الحرب ؛ فمن اجل ذلك رفعت عنهم الجزية.
«الكافي ، ج ٥ ، ص ٢٨ ، ح ٦».
مآخذ اخرى : التّهذيب ، ج ٦ ، ص ١٥٦ ، ح ١ ، باب ٧١ ، باسناده عن محمّد بن احمد بن يحيى الأشعري عن عليّ بن محمّد القاساني عن سليمان عن ابي ايّوب قال : قال حفص كتب الى بعض اخواني ان اسأل اباعبداللّه عليهالسلام. الفقيه ، ج ٢ ، ص ٥٢ ، ح ١٦٧٥ ، باسناده عن حفص بن غياث قال : سألت اباعبداللّه عليهالسلام. البحار ، ج ١٩ ، ص ١٧٨ ، ح ٢٥ ، باب ٨ ، نقلا عن الكافي.
١٩٤٨ : تفسير عليّ بن ابراهيم : فحدّثنى ابي عن صفوان عن ابي بصير عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
لمّا اراد اللّه عزّوجلّ هلاك قوم نوح عقّم ارحام النّساء اربعين سنة فلم يلد فيهم مولود ....
«البحار ، ج ١١ ، ص ٣١٢ ، ح ٦ ، باب ٣».
مآخذ اخرى : البحار ، ج ١١ ، ص ٣٠٣ ، باب ٣ ، نقلا عن عليّ بن ابراهيم.
١٩٤٩ : امالي الصّدوق : ابن ادريس عن ابن عيسى عن ابن ابي نجران عن ابي جميلة عن جابر الجعفي عن ابي جعفر عليهالسلام قال :
انّ موسى بن عمران عليهالسلام قال : يا ربّ رضيت بما قضيت ، تميت الكبير وتبقي الطّفل الصّغير. فقال اللّه جل جلاله : يا موسى اما ترضاني لهم رازقا وكفيلا؟ قال : بلي ياربّ فنعم الوكيل انت ونعم الكفيل.
«البحار ، ج ١٣ ، ص ٣٦٤ ، ح ٢».
مآخذ اخرى : البحار ، ج ١٣ ، ص ٣٥١ ، ح ٤٣ ، باب ١١ ، نقلا عن قصص الأنبياء بالاسناد الى الصّدوق عن ابيه عن سعد عن ابن عيسى عن عمرو بن عثمان عن ابي جميلة عن جابر.