قيل لأبي عبداللّه عليهالسلام : انّا ندخل على اخ لنا في بيت ايتام ، ومعهم خادم لهم فنقعد على بساطهم ونشرب من مائهم ويخدمنا خادمهم ، وربما طعمنا فيه الطّعام من عند صاحبنا وفيه من طعامهم فما ترى في ذلك؟ فقال : ان كان في دخولكم عليهم منفعة لهم فلا بأس ، وان كان فيه ضرر فلا. وقال عليهالسلام : «بل الانسان على نفسه بصيرة» فأنتم لا يخفى عليكم ، وقد قال اللّه عزّوجلّ : «وان تخالطوهم فاخوانكم في الدّين واللّه يعلم المفسد من المصلح).
«الكافي ، ج ٥ ، ص ١٢٩ ، ح ٤».
مآخذ اخرى : البحار ج ٧٥ ، ص ١٠ ، ح ٣٧ ، نقلا عن تفسير العيّاشيّ عن الكاهلي. الوسائل ج ١٧ ، ص ٢٤٨ ، ح ٢٢٤٤٦ ، باب ٧١ ، نقلا عن الكافي الشّيخ الطّوسي. التّهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٣٩ ، ح ٦٨ ، باب ٢٢ ، باسناده عن احمد بن محمّد.
١٨٥٩ : عليّ بن ابراهيم عن ابيه ومحمّد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير ، وصفوان عن عبدالرّحمن بن الحجّاج عن ابي الحسن عليهالسلام :
في الرّجل يكون عند بعض اهل بيته مال لأيتام ، فيدفعه اليه فيأخذ منه دراهم يحتاج اليها ، ولا يعلم الّذي كان عنده المال للأيتام ، انّه اخذ من اموالهم شيئا ، ثمّ تيسّر بعد ذلك ؛ ايّ ذلك خير له؟ أيعطيه الّذي كان في يده ، ام يدفعه الى اليتيم وقد بلغ؟ وهل يجزئه ان يدفعه الى صاحبه على وجه الصّلة ولا يعلمه انّه اخذ له مالا؟ فقال : يجزئه أيّ ذلك فعل اذا اوصله الى صاحبه ، فانّ هذا من السّرائر اذا كان من نيّته ، ان شاء ردّه الى اليتيم ان كان قد بلغ على أيّ وجه شاء ، وان لم يعلمه ان كان قبض له شيئا ، وان شاء ردّه الى الّذي كان في يده. وقال : ان كان صاحب المال غائبا فليدفعه الى الّذي كان المال في يده.
«الكافي ، ج ٥ ، ص ١٣٢ ، ح ٧».
مآخذ اخرى : الوسائل ج ١٧ ، ص ٢٦١ ، ح ٢٢٤٧٦ ، باب ٧٧ ، نقلا عن الشّيخ الطّوسي والكافي. التّهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٤٢ ، ح ٧٩ ، باب ٢٢.
١٨٦٠ : الحسن بن محبوب عن عبداللّه بن سنان قال :
سئل ابوعبداللّه عليهالسلام وانا حاضر عن القيّم لليتامى في الشّراء لهم والبيع فيما يصلحهم ، أله ان يأكل من اموالهم؟ فقال : لا بأس ان يأكل من اموالهم بالمعروف ، كما قال اللّه تعالى في كتابه : «وابتلوا اليتامى حتّى اذا بلغوا النّكاح ، فان آنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم ، ولا تأكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا ، ومن كان غنيّا فليستعفف ، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف»