اتّقوا اللّه في الضّعيفين يعني بذلك ، اليتيم والنّساء ، وانّما هنّ عورة.
«الكافي ، ج ٥ ، ص ٥١١ ، ح ٣».
مآخذ اخرى : الفقيه ، ج ٣ ، ص ٣٩٢ ، ح ٤٣٧٩ ، باب ٢ ، باسناده عن سماعة عن ابي عبداللّه عليهالسلام. الوسائل ، ج ٢٠ ، ص ١٧٠ ، ح ٢٥٣٣١ ، باب ٨٨ ، وص ١٧٤ ، ح ٢٥٣٤٩ ، باب ٩٠ ، نقلا عن الكافي ؛ وعن الخصال ، عن احمد بن محمّد بن يحيى عن ابيه عن محمّد بن احمد عن عليّ بن السّندي عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن ابي عبداللّه عليهالسلام.
١٨٥٥ : عوالي اللّئالي : روى :
[انّ] رجلا كان عنده مال كثير لابن اخ له يتيم ، فلمّا بلغ اليتيم ، طلب المال فمنعه منه ، فترافعا الى النّبيّ صلىاللهعليهوآله ، فأمر ان يدفع ماله [اليه] فقال صلىاللهعليهوآله : ومن يوق شحّ نفسه ويطع ربّه هكذا فانّه يحلّ داره اي جنّته ، فلمّا اخذ الفتى ماله ، انفقه في سبيل اللّه. فقال النّبيّ صلىاللهعليهوآله : ثبت الأجر وبقي الوزر. فقيل : كيف يا رسول اللّه؟ فقال : ثبت للغلام الأجر ، وبقي الوزر على والده. وفي حديث آخر : الرّضا لغيره والتّعب على ظهره.
«المستدرك ، ج ١٣ ، ص ٤٢٩ ، ح ١٥٨١٢ ، باب ٢».
مآخذ اخرى : البحار ، ج ٧٥ ، ص ١٢ ، ح ٤٥ ، باب ٣١ ، نقلا عن عوالي اللّئالي.
١٨٥٦ : تفسير العيّاشي ، عن ابراهيم بن ميمون عن ابي عبداللّه عليهالسلام قال :
سألته عن قول اللّه عزّوجلّ : «لا يحلّ لكم ان ترثوا النّساء كرها ولا تعضلوهنّ لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن» قال : الرّجل تكون في حجره اليتيمة فيمنعها من التّزويج ليرثها بما تكون قريبة له ؛ قلت : «ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهنّ»؟ قال : الرّجل تكون له المرأة فيضربها حتّى تفتدى منه فنهى اللّه عن ذلك.
«البحار ، ج ١٠٣ ، ص ٣٧٣ ، ح ١٠ ، باب ٢١».
١٨٥٧ : عوالي اللّئالي : وفي الحديث :
انّ رجلا قال للنّبي صلىاللهعليهوآله : انّ في حجرى يتيما أفآكل من ماله؟ فقال : بالمعروف. لا مستأثرا مالا ، ولا واق مالك بماله.
«المستدرك ، ج ١٣ ، ص ١٩٤ ، ح ١٥٠٧٨ ، باب ٥٩».
١٨٥٨ : محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عبد اللّه بن يحيى الكاهلي قال :